قانون رقم (72) لسنة 1972م
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة 86 من قانون العمل على الوجه الآتي:-
“إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية”.
مادة (2)
يستبدل بنص المادة 87 من قانون العمل المشار إليه النص التالي:-
“مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانونا ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم، ويجب أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 50% زيادة على أجره المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية ولا يستحق العامل أجرا عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر إلا في الحالات والأعمال التي يحددها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية”.
مادة (3)
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
العقيد/معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 23 ربيع الثاني 1392هـ
الموافق 5 يونيه 1972م
قانون رقم (7) لسنة 1997 بتعديل فصول من قانون العمل
قانون رقم (50) لسنة 1972 باضافة فصل لقانون العمل
قانون رقم (22) لسنة 1971 بتعديل فصول من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.