بنقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر
في ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
ينقل إلى الفرع رقم (1) (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من القسم رقم 3 (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 – الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 (الإدارة العامة لشئون البلديات) من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه).
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد هليل الربيعي العقيد / معمر القذافي
وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.