احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (73) لسنة 1970 بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

قانون رقم (73) لسنة 1970 م

بنقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر

في ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية

1970 / 1971 م،

● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

ينقل إلى الفرع رقم (1) (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من القسم رقم 3 (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 – الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 (الإدارة العامة لشئون البلديات) من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه).

مادة (2)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد هليل الربيعي العقيد / معمر القذافي

وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء

صدر في 16 جمادى الأولى 1390 هـ

الموافق 19 يوليه 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.