احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (77) لسنة 1958 بشأن قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958

قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول

الرسوم في مواد الأحوال الشخصية

الفصل الأول

رسوم الدعاوى

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة يفرض على الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 2%.

فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره عشرة قروش وعند الحكم في دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة (2)

يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور عديمي الأهلية رسم نسبي قدره 2/ 1% من قيمة نصيب كل قاصر، أو من قيمة أموال المحجور عليه، أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية، أو تثبيت الوصي المختار، أو سلب الولاية، أو الحد منها أو توقيع الحجر، أو إثبات الغيبة.

ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره 1% من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب.

الفصل الثاني

تقدير الرسوم

مادة (3)

يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:

1- ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم.

2- ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به.

3- دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة.

4- ثبوت الجهاز باعتبار قيمته.

مادة (4)

تعتبر أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائيا على مقتضاها. وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه. ويعتبر كشف حساب الأوصيات والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساسا أوليا لتقدير الإيراد.

مادة (5)

في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تراعى أحكام المادتين 11 و12 من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية.

مادة (6)

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

1- ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف، أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقا بالمصارف.

2- النظر على الوقف بجميع أسبابه.

3- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

مادة (7)

يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين في الحالات الآتية:

أ‌- طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه والأذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة، بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار.

ويكون الرسم طبقا للجدول الآتي –

ما زاد على

جنيه

إلى

جنيه

مليم

جنيه

100

200

500

200

400

1

400

600

2

600

1000

3

1000

3000

5

3000

6000

10

6000

10000

15

ولا رسم على ما لا تزيد قيمته على مائة جنيه.

ب‌- في الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمي الأهلية أو الغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقا للقانون وجوب الحصول على إذن بها، وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين عن عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشا أمام المحكمة الجزئية ومائة قرش أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.

جـ- في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره مائة قرش أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم.

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة (8)

تطبق بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ النصوص الواردة في الباب الثاني من هذا القانون. كما تطبق نصوص الباب الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الباب الأول.

الباب الثاني

الرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية

الفصل الأول

تقدير الرسوم

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة تفرض في الدعاوى معلومة القيمة الرسوم طبقا لما يأتي:

1- عشرة قروش إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز جنيهين.

2- عشرون قرشا إذا تجاوزت قيمة الدعوى الجنيهين ولم تزد على عشرة جنيهات.

3- خمسون قرشا إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشر جنيهات ولم تزد على خمسة وعشرين جنيها.

4- مائة قرشا إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرون جنيها ولم تزد على خمسين جنيها.

5- إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين جنيها استحق على الخمسين جنيها الأولى مائة قرش. وأما بعد الخمسين جنيها الأولى فتستحق عليه الرسوم النسبية الآتية –

أ- 6% أي ستة قروش على كل مائة قرش وذلك عن المائة جنيه الأولى والمائة جنيه الثانية.

ب- 3% أي ثلاثة قروش عن كل مائة قرش وذلك عن المائة جنيه الثالثة والمائة جنيه الرابعة.

جـ – 2% أي قرشان على كل مائة قرش فيما زاد على الأربعمائة جنيه الأولى.

مادة (10)

يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره مائة قرش إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وثلاثمائة قرش إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الابتدائية، وسبعمائة قرش في دعاوى إشهار الإفلاس. ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.

مادة (11)

تفرض الرسوم على ما يأتي:

أ‌- المبالغ التي يطلب الحكم بها.

ب‌- قيم المنقولات المتنازع فيها. فإذا لم توضح هذه القيم أو وضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية، قدرها قلم الكتاب بمعرفته، وله الاستعانة برأي خبير يرى من الضروري سماع رأيه في هذا الشأن.

مادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة تفرض الرسوم على الدعاوى على أساس قيمتها المقدرة وفقا للأحكام الواردة في المواد من 27 إلى 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (13)

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

1- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية.

2- دعاوى البيع الاختياري.

3- الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.

4- دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه.

5- المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

6- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة.

7- المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها.

8- المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.

9- المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.

10- المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقا لأحكام قانون الجمارك.

11- المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقا لأحكام القوانين الخاصة.

12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

13- طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة.

14- التظلم من الأوامر على العرائض.

15- طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

16- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة (14)

إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

الفصل الثاني

رسوم الاستئناف والتماس إعادة النظر

مادة (15)

أ- يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة (9) ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ب- ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى الجزئية المستأنفة وخمسمائة قرش على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وألف قرش على دعاوى إشهار الإفلاس.

جـ- ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه.

د- ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.

مادة (16)

يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره مائتا قرش إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية وخمسمائة قرش إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع دون المساس بحكم الفقرة السابقة.

مادة (17)

إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى.

الفصل الثالث

تخفيض الرسوم

مادة (18)

أ- تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:

1- دعاوى القسمة بين الشركاء.

2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.

3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

4- المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

5- الدعاوى التي تنتهي صلحا إذا توافرت الشروط المبينة في المادة (32).

6- الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.

7- المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية.

ب- وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:

1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين.

2- المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة.

3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها.

الفصل الرابع

تعدد الطلبات

مادة (19)

أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

ب- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

جـ- وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

د- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسمين للخزانة.

وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة (20)

يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الخامس

تحصيل الرسوم

مادة (21)

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين جنيها فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به.

مادة (22)

مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول.

فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي فقط على أساس التعديل.

مادة (23)

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:

1- الرسوم المبينة في الفقرات 1, 2, 3, 4, من المادة – 9 –

2- الرسوم المخفضة.

3- رسوم التماس إعادة النظر ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس.

4- رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل.

5- طلبات التنفيذ.

مادة (24)

فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية – إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان، وذلك مع مراعاة حكم المادة – 87 – من قانون المرافعات.

مادة (25)

تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

مادة (26)

يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف.

ومع ذلك إذا صار الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

مادة (27)

تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة. وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.

الفصل السادس

أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة (28)

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة (29)

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

مادة (30)

تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.

مادة (31)

يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السابع

رد الرسوم

مادة (32)

إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه.

وإذا كانت الدعوى تزيد على – 450 – جنيها ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس 450جنيها.

وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زاد على 450 جنيها ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة وشيء من الرسوم المبينة في الفقرات 1, 2, 3, 4, من المادة التاسعة من هذا القانون.

مادة (33)

في الدعوى التي تزيد قيمتها على (450) جنيها يسوى الرسم على أساس 450 جنيها في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.

ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.

مادة (34)

ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:

1- رسوم طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.

2- رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

الفصل الثامن

رسوم الصور والشهادات والأوامر

مادة (35)

يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرة قروش في المحاكم الابتدائية وخمسة عشر قرشا في محاكم الاستئناف. ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

ويصدر قرار من وزير العدل ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة (36)

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم في كل سنة. وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.

ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثه. ورسم الكشف النظري (15) قرشا عن كل مادة.

مادة (37)

يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (35).

مادة (38)

يفرض رسم قدره عشرة قروش على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء كانت أصلا أو صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

مادة (39)

لا يفرض رسم على إطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة.

الفصل التاسع

رسوم الايداع

مادة (40)

يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي: –

1- فيما يتعلق بالنقود والمستندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره (1) % من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

2- يفرض رسم قدره عشرة قروش على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع دون صورته.

مادة (41)

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:

1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

3- ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.

4- ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن.

فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الايداع.

الفصل العاشر

الخبراء والشهود

مادة (42)

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين وتؤخذ، بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

مادة (43)

إذا تقرر سماع شهود ورؤى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق.

الفصل الحادي عشر

رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول

رسوم الإعلان

مادة (44)

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وعشرة قروش في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وخمسة عشر قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغيير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات.

ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

الفرع الثاني

رسوم التنفيذ

مادة (45)

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند تنفيذ الاشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية.

ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:

1- طلب إعادة التنفيذ في النوع الواحد.

2- التقرير بزيادة العشر.

3- تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

مادة (46)

يفرض رسم نسبي قدره 2/1 2% اثنين ونصف في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أو اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.

وفي حالة دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكا في العقار.

مادة (47)

في حالة حلول أخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.

وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

مادة (48)

في الحالات التي يقضي فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا في المائة من الثمن المبيع به.

مادة (49)

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:

1- رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.

2- التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية والحجز العقاري والتأشير بتجديدها.

3- التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

مادة (50)

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.

مادة (51)

لا يقل رسم التنفيذ – بأي حال – عن عشرة قروش.

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

مادة (52)

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الحكومة.

مادة (53)

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.

وتشمل أوامر التقدير الخاصة المصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الأخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية في غير الأحوال التي نص عليها في هذا القانون.

مادة (54)

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج ليبيا.

مادة (55)

يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة من التوزيع.

مادة (56)

في تقدير قيمة الدعاوى يعتبر ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسوم يعتبر ما كان من كسور القرش قرشا.

مادة (57)

لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

مادة (58)

يفرض رسم نسبي قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 450 جنيها فإن تجاوزت فرض رسم قدره 1% على الزيادة.

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

مادة (59)

يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج ليبيا.

مادة (60)

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.

أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم حكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة (61)

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقي وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة (62)

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

مادة (63)

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة (64)

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

مادة (65)

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الباب إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

مادة (66)

تفرض الرسوم الآتية علاوة على الرسوم الأخرى على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض التي يقدمها ذوو الشأن وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض في الحالتين وهي:

1- عشرة قروش على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي.

2- عشرون قرشا على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي.

3- ثلاثون قرشا على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف.

الباب الثالث

الرسوم فى المواد الجنائية

الفصل الأول

رسوم القضايا

مادة (67)

يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:

30 قرش على قضية المخالفة.

60 قرش على قضية المخالفة المستأنفة.

20 قرش على قضية المعارضة في المخالفة المستأنفة.

100 قرش على قضية الجنحة.

200 قرش على قضية الجنحة المستأنفة.

100 قرش على قضية المعارضة في الجنحة المستأنفة.

600 قرش على قضية الجناية.

400 قرش على قضية رد الاعتبار.

وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذي يعطيه حكم المحكمة للجريمة وتعتبر في حكم الجنح الجنايات التي قرر لها القانون عقوبة الجنحة.

مادة (68)

يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفي حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الإجابة وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشهود الغائبين.

أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية.

مادة (69)

تستحق الرسوم المبينة في المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.

مادة (70)

تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التي تتخذ في القضايا بما في ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وإعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا في قضايا رد الاعتبار.

مادة (71)

لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التي تصدر بتصحيح الخطأ المادي فيها. ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.

مادة (72)

تستحق الرسوم المقررة على الاستئناف ولو تنازل المتهم عنه.

الفصل الثاني

رسوم التنفيذ

مادة (73)

يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش في قضايا المخالفات وثلاثون قرشا فيما عدا ذلك وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين. ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في الأحكام الصادرة على الشهود.

مادة (74)

إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

مادة (75)

يفرض على كل نزاع في التنفيذ رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلي.

مادة (76)

يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها إمهال المتهم في دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.

الفصل الثالث

رسوم الصور والشهادات

مادة (77)

يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة في قضية المخالفة وعشرة قروش في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا في قضية الجناية وعشرون قرشا في قضية رد الاعتبار.

مادة (78)

يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التي تعطى في قضايا المخالفات وعشرون قرشا في قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشا في قضايا الجنايات ورد الاعتبار.

مادة (79)

تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند تسليم الصورة أو الشهادة.

الفصل الرابع

المصاريف القضائية

مادة (80)

تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:

1- مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين. وكذلك ما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال.

2- أجور البرقيات والبريد.

3- مصاريف نقل الأشياء المضبوطة في مادة جنائية.

4- مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم.

مادة (81)

تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء الشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحري عن الجرائم إثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

مادة (82)

إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفر، فعلى متصرف أو مدير الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدما ويبين ما دفعه إليه في ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له ويسدد لحساب الجهة التي دفعته مقدما.

الفصل الخامس

رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجنائية

مادة (83)

تطبق أحكام الباب الثاني من هذا القانون بشأن الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:

أولا – لا يجوز أن ينقص الرسم الذي يحصل مقدما على الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.

ثانيا – يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الإدعاء بذلك.

ثالثا – الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفات وعشرة قروش في قضية المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وخمسة عشر قرشا في قضية الجناية وعشرون قرشا في قضية رد الاعتبار.

رابعا – على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التي تقررها النيابة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

خامسا – إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير في الدعوى أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

سادسا – إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف قاصر على الحكم الصادر في الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنية.

الفصل السادس

قواعد عامة

مادة (84)

تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز، الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة في الباب الثاني من هذا القانون.

مادة (85)

تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

مادة (86)

لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتا ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التي تضبط في المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق الرسم المقرر على الإيداع.

مادة (87)

إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

مادة (88)

إذا تنازل الشاكي وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التي تكون قد صرفت فيها.

وإذا لم يصدر حكم بإلزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر التقدير.

مادة (89)

تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لأحكام هذا الباب بطريق التضامن بين الملزمين بها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

مادة (90)

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الباب.

الباب الرابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة (91)

تلغى النصوص الخاصة برسوم المحاكم الواردة في المرسوم الملكي الإيطالي رقم 150 الصادر في 18 يناير 1923 بشأن الدمغة، والمنشور رقم 41 لسنة 1944 والإعلان رقم 9 لسنة 1944 والمنشور 18 يناير 1923 بشأن الدمغة، والمنشور رقم 41 الرسوم المرافق للإعلان رقم 12 لسنة 1948 بشأن الرسوم القضائية في برقة كما تلغى جميع القوانين والأوامر والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (92)

يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية:

أ‌- الدعاوى المنظورة عند بدء سريان القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

ب‌- أعمال التنفيذ التي بدئ فيها، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.

جـ- دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.

مادة (93)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر دار اليمن العامر في 2 محرم سنة

1378 هـ.

الموافق 19 يوليو سنة 1958 م.

ادريس

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

عبد الحميد عطية الديباني

وزير العدل

مذكرة إيضاحية

بشأن قانون الرسوم القضائية

تخضع سياسة فرض الرسوم القضائية للاعتبارين الآتيين:

أولا- أن تكون هذه الرسوم القضائية محدودة ومناسبة حتى لا يعجز المتقاضون عن دفعها مما يحول بينهم وبين الوصول إلى حقوقهم.

ثانيا- ألا يبالغ في تخفيض هذه الرسوم حتى لا ينفتح باب التقاضي على مصراعيه أمام كل من تحدثه نفسه الأمر الذي قد يشجع المشاغبين على الكيد لخضوعهم وجرهم إلى المحاكم بعد دفع هذه الرسوم الزهيدة.

وعلى ضوء هذين الاعتبارين رأت وزارة العدل أنه من الواجب دراسة ما يجري عليه العمل الآن في المحاكم حتى تضع قانونا ملائما لحالة المتقاضين وحتى لا يكون القانون الجديدة غريبا عليهم أو على الموظفين المكلفين بتنفيذه.

وبالاطلاع على النظم الحالية لفرض الرسوم القضائية وتحصيلها تبين ما يأتي:

تجري ولاية برقة فيما يتعلق بفرض الرسوم القضائية على طريقة الرسوم الثابتة التي تؤخذ على حسب قيمة المبلغ المرفوعة به الدعوى.

أما ولاية طرابلس فقد لوحظ أن النصوص القانونية الخاصة برسوم المحاكم تؤلف جزءا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 150 بتاريخ 18 يناير 1953 وهذا النظام يقوم على أساس نظام ضرائب الدمغة فيحدد لكل ورقة من أوراق الإجراءات رسما معينا يسدد بطريقة كتابة المحرر على ورقة مدموغة أو إلصاق طوابع الدمغة على المحرر. ومما يؤخذ على هذا النظام أنه يسوي بين القضية الصغيرة والقضية ذات القيمة الكبيرة، كما أن وضع الرسوم على هذا الأساس يجعل تحصيلها صعبا، ولا يتمشى من جهة أخرى مع النظام الحالي لرفع الدعاوى وتقدير قيمتها.

وقد وضعت وزارة العدل القانون المرافق وهو يعالج النقص في التشريعات السارية حاليا ويضع نظاما موحدا وملائما لتحصيل هذه الرسوم يتمشى مع أحكام القوانين الرئيسية الجديدة وخاصة قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون نظام القضاء.

ولقد لوحظ بالنسبة إلى العدد الأكبر من الدعاوى أن قيمة الدعوى لا تزيد على الخمسين جنيها وأن معظم القضايا الجزئية تكون في هذه الحدود. ولما كانت القدرة على دفع الرسوم وغيرها من الأعباء المالية ضعيفة لدى كثير من المتقاضين فقد رأت الوزارة أن تضع لهذا النوع من القضايا رسوما ثابتة جزافية تؤخذ على حسب قيمة المبلغ المرفوعة به الدعوى حتى لا يكون هناك أي إرهاق للسواد الأعظم من الأفراد، وحتى تكون طريقة جباية الرسوم طريقة سهلة مبسطة. أما القضايا التي تزيد قيمتها على الخمسين جنيها في قضايا يرفعها في الغالب من هم أكثر قدرة على دفع الرسوم ولهذا السبب رؤى أنه من المناسب أن تعامل الخمسون جنيها الأولى من هذه القضايا نفس المعاملة التي تعامل بها أية قضية لا تزيد قيمتها على خمسين جنيها. أما ما زاد عن الخمسين جنيها فتحصل عليها رسوم نسبية طبقا لما هو مبين في القانون وبهذه الطريقة يمكن التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي تخضع لها سياسة فرض الرسوم القضائية.

هذا وقد راعت الوزارة في القانون أن يكون شاملا للدعاوى بكافة أنواعها في مواد الأحوال الشخصية والمواد المدنية والتجارية، والمواد الجنائية.

وقد اشتمل الباب الأول على أحكام الرسوم في مواد الأحوال الشخصية.

وفصلت مواد الباب الثاني الخاص بالرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية تقدير الرسوم وتعديل الطلبات أثناء سير الدعوى ورسوم الاستئناف وتخفيض الرسوم وتعدد الطلبات وتحصيل الرسوم وأوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها ورد الرسوم والإعفاء منها ورسوم الصور والشهادات والأوامر ورسوم الإيداع والخبراء والشهود ورسوم الإعلان والتنفيذ والأحكام العامة.

ونصت مواد الباب الثالث الخاص بالرسوم في المواد الجنائية على رسوم القضايا ورسوم التنفيذ ورسوم الصور والشهادات والمصاريف القضائية ورسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجنائية والقواعد العامة.

عبد الحميد عطية الديباني

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.