احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (77) لسنة 1974 بشأن تعديل قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

قانون رقم (77) لسنة 1974

بشأن تعديل قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق الثاني له (عقد الامتياز) والقوانين المعدلة له,
  • وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
  • وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,

أصدر القانون الآتي:

 

مادة (1) 

ترفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5% أينما وردت فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق له (عقد الإمتياز) .

 

مادة (2) 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتباراً من أول شهر يوليو 1974م وينشر فى الجريدة الرسمية 

 

توقيع : 

مجلس قيادة الثورة – الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:77
تاريخ النص:1977-07-01
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.