قانون رقم (77) لسنة 1974
بشأن تعديل قانون البترول رقم (25) لسنة 1955
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
ترفع قيمة الإتاوة المستحقة للحكومة من 12.5% إلى 14.5% أينما وردت فى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والملحق له (عقد الإمتياز) .
مادة (2)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به إعتباراً من أول شهر يوليو 1974م وينشر فى الجريدة الرسمية
توقيع :
مجلس قيادة الثورة – الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.