احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكى بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

مرسوم ملكي

بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي

بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن

الإدارة المحلية

  • نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية
  • بعد الإطلاع على المادتين 64 و 176 من الدستور
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:

مادة 17 ـ يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

وللمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ربيع الثاني 1387هـ

الموافق 3 أغسطس 1967م

بأمر الملك

عبد القادر البدري

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

مذكرة ايضاحية في شان المرسوم الملكي

بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي

بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن

الإدارة المحلية

تحدد المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية عدد أعضاء المجلس الاستشاري لكل محافظة بما لا يزيد على اثنى عشر عضوا يعينون بقرار منمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

واذا كان التحديد المذكور لا يكفل في بعض الحالات تزويد المجلس بالعناصر والكفايات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما لا يحقق تزويده بالمتهمين بشؤون المحافظة فإن الأمر يقتضي زيادة عدد أعضاء المجالس المذكورة.

وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع المرسوم الملكي بقانون برفع عدد أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة بما لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا على أن تتخذ الإجراءات اللازمة باستصدار طبقا لحكم المادة 64 من الدستور.

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1967-08-31
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.