مرسوم ملكي
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي
بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن
الإدارة المحلية
رسمنا بما هو آت
مادة (1)
يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
مادة 17 ـ يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وللمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ربيع الثاني 1387هـ
الموافق 3 أغسطس 1967م
بأمر الملك
عبد القادر البدري
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عون سوف
وزير الداخلية
مذكرة ايضاحية في شان المرسوم الملكي
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي
بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن
الإدارة المحلية
تحدد المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية عدد أعضاء المجلس الاستشاري لكل محافظة بما لا يزيد على اثنى عشر عضوا يعينون بقرار منمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
واذا كان التحديد المذكور لا يكفل في بعض الحالات تزويد المجلس بالعناصر والكفايات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما لا يحقق تزويده بالمتهمين بشؤون المحافظة فإن الأمر يقتضي زيادة عدد أعضاء المجالس المذكورة.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع المرسوم الملكي بقانون برفع عدد أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة بما لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا على أن تتخذ الإجراءات اللازمة باستصدار طبقا لحكم المادة 64 من الدستور.
أحمد عون سوف
وزير الداخلية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.