قانون رقم (83) لسنة 1973 م
بزيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والانتاج
بالباب الرابع (قطاع النفط)
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق
11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (23) لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/75 م،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م،
● وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج المدرج تحت البند الفرعي (ب) والبند رقم 4 (برنامج الاستكشاف والإنتاج) بالباب الرابع (قطاع النفط) بمبلغ 2.000.000 د.ل (مليونين من الدنانير).
ويغطى هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي (أ) (أعمال الاستكشاف والإنتاج) المدرج بذات البند والباب.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين مبروك عبد الكريم فتح الله بللو
وزير النفط وزير التخطيط
صدر في 18 شوال 1393 هـ
الموافق 12 نوفمبر 1973 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.