احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (83) لسنة 1973 بشأن زيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج بالباب الرابع (قطاع النفط)

قانون رقم (83) لسنة 1973 م

بزيادة تقديرات الخطة لمشروع المشاركة في الاستكشاف والانتاج

بالباب الرابع (قطاع النفط)

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق

11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (23) لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/75 م،

● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م،

● وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م لمشروع المشاركة في الاستكشاف والإنتاج المدرج تحت البند الفرعي (ب) والبند رقم 4 (برنامج الاستكشاف والإنتاج) بالباب الرابع (قطاع النفط) بمبلغ 2.000.000 د.ل (مليونين من الدنانير).

ويغطى هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي (أ) (أعمال الاستكشاف والإنتاج) المدرج بذات البند والباب.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين مبروك     عبد الكريم فتح الله بللو

وزير النفط           وزير التخطيط

صدر في 18 شوال 1393 هـ

الموافق 12 نوفمبر 1973 م

 

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1973-11-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص