احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (86) لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/1974م

قانون رقم (86) لسنة 1974 الصادر

بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة

للسنة المالية 1394هـ/1974م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،

· وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.

· وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/1974م.

· وعلى القانون رقم 54 لسنة 1974م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/1974م.

· وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر 1968م.

· وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره (325000 د.ل) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ليبي لمواجهة الزيادة في نفقات وزارة الإعلام.

مادة (2)

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.

مادة (3)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود –

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:86
تاريخ النص:1974-11-18
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.