احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 1959 بشأن منازعات الأراضي القبلية

قانون رقم (9) لسنة 1959 بشأن منازعات

الأراضي القبلية

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون

الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بملكية الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري أو الحقوق العينية المتعلقة بها لجان يشكلها المجلس التنفيذي المختص بقرار منه لهذا الغرض سنويا ويبين هذا القرار الاختصاص المحلي لكل لجنة.

 

مادة (2)

ترفع المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب مكتوب من ثلاث نسخ يوجهه صاحب الشأن إلى رئيس اللجنة المختصة ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:

أ‌- اسم مقدم الطلب أو من ينوب عنه ولقبه ومهنته وموطنه.

ب‌- اسم الخصم الذي ترفع المنازعة في مواجهته ولقبه ومهنته وموطنه.

جـ- بيان موضوع النزاع بيانا مفصلا.

د- المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب.

ويجوز لنظارة الداخلية أن تطلب عرض النزاع على اللجنة وذلك بتكليف المتنازعين بالحضور أمام اللجنة وتقديم مستنداتهم طبقا لما تنص عليه المادة 4 وذلك في الحالات التي يترتب فيها على استمرار النزاع إخلال بالأمن العام.

 

مادة (3)

ا يجوز رفع النزاع إلى اللجنة ما لم ترفق بالطلب شهادة من المكتب المختص بمصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها بأن العقار موضوع النزاع ليس مسجلا بمصلحة التسجيل العقاري.

وفي حالة قيام النزاع أمام اللجنة لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها أن تتخذ أي إجراء بشأن تحقيق الملكية المتعلق بالعقار ذاته حتى يصدر حكم نهائي.

 

مادة (4)

يحيل رئيس اللجنة صورة من الطلب المنصوص عليه في المادة 2 إلى الخصم الآخر مع تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته والحضور في الميعاد والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة.

ويخطر مقدم الطلب أو من ينوب عن بالتاريخ والمكان المعينين لنظر النزاع مع تكليفه بإحضار ما يكون لديه من مستندات تؤيد طلبه.

 

مادة (5)

تنظر اللجنة في المنازعات المرفوعة إليها على وجه السرعة ويكون لها سلطة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن واستجواب الخصوم وندب ذوي الخبرة وغير ذلك من إجراءات للتحقيق على ألا تتقيد بالإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات وإنما تتبع الإجراءات التي تمليها قواعد العدل والإنصاف وطبيعة المنازعات التي تنظرها مع مراعاة ما جرى عليه العرف السائد.

وللجنة أن تستعين بمصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها أو غيرها من المصالح الحكومية ولها أن تطلب بيانات منها.

 

مادة (6)

يكون قرار اللجنة مسببا.

وتبلغ اللجنة أطراف النزاع ونظارة الداخلية في الولاية المختصة بالقرار الذي أصدرته سواء صدر هذا القرار في مواجهة الخصوم أو في غيابهم ويكون الإبلاغ بواسطة سلطة الأمن العام بطريق التسليم باليد مع التوقيع أو الختم بالاستلام.

 

مادة (7)

يجوز لأطراف النزاع الطعن بالاستئناف في قرار اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويكون الاستئناف بطلب مكتوب من ثلاث نسخ تذكر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 2 ويرفق به صورة من قرار اللجنة المطعون فيه. ويقدم الطلب إلى ناظر العدل الذي يحيله إلى اللجنة المختصة.

 

مادة (8)

تختص بالنظر في الطعون المرفوعة طبقا لأحكام المادة السابقة لجنة استئنافية يشكلها المجلس التنفيذي المختص لهذا الغرض سنويا ويكون من أعضائها أحد المستشارين أو القضاة حسب الأحوال ولا يجوز أن يشترك في عضوية هذه اللجنة أحد ممن اشتركوا في عضوية اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه.

 

مادة (9)

تطبق اللجنة الاستئنافية أحكام المواد 4 و5 و6 من هذا القانون ويكون القرار الصادر منها نهائيا.

ولا يجوز بأي حال الطعن في هذا القرار أمام أية جهة قضائية.

 

مادة (10)

إذا لم يطعن في القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في الميعاد المقرر أصبح هذا القرار نهائيا وترسل اللجنة قراراتها النهائية إلى مصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها لتتولى تسجيلها.

ويترتب على هذا التسجيل كافة الآثار المترتبة على تسجيل العقد المكسب للملكية أو لأي حق من الحقوق العينية الأخرى.

ويجرى تنفيذ القرارات النهائية المذكورة بمعرفة جهات الإدارة المختصة.

 

مادة (11)

يجوز لناظر العدل – بالاتفاق مع ناظر المالية في الولاية المختصة – أن يصدر لوائح لتحديد المكافآت التي تدفع لأعضاء اللجان ومن تستعين بهم من رجال الخبرة وغيرهم. كما يجوز لناظر العدل بموافقة وزير العدل إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم الإجراءات أمام اللجان.

وتطبق على المنازعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون الرسوم القضائية بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المحاكم.

 

مادة (12)

تحال المنازعات التي تدخل في اختصاص اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون والمنظورة حاليا أمام المحاكم – عدا المحكمة الاتحادية العليا إلى اللجان المختصة بالحالة التي هي عليها للفصل فيها وذلك ما لم تكن قد حجزت للحكم.

 

مادة (13)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 21

رمضان سنة 1378 هـ.

الموافق 30 مارس سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

عبد الحميد الديباني

وزير العدل

صنف النص:قانون
عدد النص:2508
تاريخ النص:1959-05-30
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي
حالة النص:ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.