قانون رقم (9) لسنة 1991م
بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص
عليها في القانون البحري الليبي
مؤتمر الشعب العام:
“
صيغ القانون الآتي
“
مادة (1)
تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 9 محرم الحرام 1402 و.ر
الموافق : 21 ناصر 1991م
Law No. (9) of 1991
on assigning certain competencies provided
under the Libyan Maritime Law
The General People's Congress:
Upon review of:
the following Law was formulated:
Article (1)
The competencies assigned to the port head or port director set out under Chapter (2) of Part (1) of the Libyan Maritime Law shall be assigned to the General People's Committee for Communication and Transport.
Article (2)
This Law shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.
The General People's Congress - Libya
Issued on: 9 Muharram 1402 FDP
Corresponding to: 21 July 1991 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.