احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 1991 بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي

قانون رقم (9) لسنة 1991م

بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص

عليها في القانون البحري الليبي

مؤتمر الشعب العام:

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
  • وبعد الاطلاع على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات.




صيغ القانون الآتي


مادة (1)

تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 9 محرم الحرام 1402 و.ر

الموافق : 21 ناصر 1991م

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1991-10-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.