قانون رقم (9) لسنة
2000
بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعريفات
في هذا القانون تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.
(البضائع العابرة): هي البضائع المدخلة إلى الجماهيرية العظمى خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مركز جمركي آخر.
(متعهد العبور): أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسئولية نقل بضاعة عابرة.
(السلطة المختصة): السلطة المختصة بذلك قانوناً.
(الإدارة): إدارة المنطقة الحرة.
(المستثمر أو المستعمل): أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.
(الاستثمار أو الاستعمال): إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة.
(المشروع): المصانع والمكاتب والمخازن والمستودعات والمنافع وقاعات البيع والمعدات والتجهيزات ومواد النقل والاتصال وسائر المنشآت والأشياء اللازمة في المنطقة الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال.
مادة (2)
تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من ليبيا ويبين القرار بدقة مواقع وحدود هذه المناطق.
ويقصد بالمنطقة الحرة المناطق المحررة من القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.
ويجوز إنشاء مناطق حرة خاصة لغرض إقامة مشروع معين أو لاستخدام جهة أو ممارسة نشاط محدد تمنح فيها كل أو بعض الميزات المقررة للمستثمرين والمستعملين في نطاق تحقيق أغراض المنطقة الحرة.
ويمكن أن تحتوي المنطقة الحرة على ميناء بحري أو مطار أو منفذ حدودي كلياً أو جزئياً على أن تكون هذه المرافق مهيأة لاستخدامات المنطقة الحرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (3)
يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلفة والعمليات التحويلية والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني للجماهيرية العظمى، ويساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي بما يؤدي إلى خلق قاعدة صناعية وخدمية متقدمة.
ويهدف الترخيص للمستثمرين ولمستعملي هذه المناطق في المقام الأول إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني وللمستثمر أو المستعمل وإلى فتح آفاق العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات في المناطق الحرة وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق.
مادة (4)
تمارس الإدارة نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعتها وتضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات والتسيير دون التقيد بالقواعد المقررة لذلك في الوحدات الإدارية، ولا تلك المتعلقة بالوظيفة العامة على أن تعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة، كما تتولى الإدارة الإشراف الكامل والتوجيه على كافة الجهات العاملة في المنطقة الحرة كما تتولى إصدار التراخيص إقامة المشاريع للمستثمرين والمستعملين وكذلك التصرف والاستغلال والاستعمال والانتفاع بالعقارات والمنشآت الموجودة فيها، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمناطق الحرة واختصاصات كل جهة.
مادة (5)
لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وتضع الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين لديها.
كما لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو الصادرة أو المتداولة في المناطق الحرة لأية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب المماثلة كما لا تخضع لأية قيود أو أنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو الصحة أو حماية البيئة.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة لنقل البضائع العابرة.
مادة (6)
تعفى المشاريع وكافة الدخول المحققة في المناطق الحرة سواء كانت محققة من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى التصرفات والأوراق والأصول والمبادلات والتحويلات النقدية والحركة الائتمانية في المنطقة الحرة وبينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود.
ولا يخل هذا الإعفاء بحق الجهات التي تقدم خدمات أو تسهيلات في المناطق الحرة من تحصيل مقابل على ذلك.
مادة (7)
تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكها، ولا يجوز الحجز على تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب نص القانون أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاذ في الجماهيرية العظمى.
مادة (8)
لا يجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.
مادة (9)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة على أن تتضمن الآتـي:-
أ) نظام إدارة المناطق الحرة واختصاصات كل جهة.
ب) الإجراءات والقواعد المتعلقة بدخول البضائع العابرة وخروجها.
مادة (10)
يلغى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1959 إفرنجي بشأن المناطق الحرة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (11)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 25/ذو القعدة
الموافق: 1/الربيع/1430 ميلادية
Law No. (9) of 2000
on the organisation of transit trade and free zones
The General People's Congress
In execution of the resolutions adopted by the Basic People's Congresses in their annual session of 1429 FBP;
Upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Definitions
In this law, the words mentioned below shall have the meanings adjacent to each of them, unless the context indicates otherwise.
"Goods in transit": Goods entering the Great Jamahiriya through customs offices for the purpose of exiting from the Great Jamahiriya through a different customs office.
"Transit contractor": Any civilian or legal entity that assumes or is contracted with the responsibility of transporting goods in transit.
"Competent authority": The legally competent authority.
"Administration": Free zone administration.
"Investor or utilizer": Any natural or legal person licensed to invest in the free zone, use any facility, provide any service, or practice any profession or activity therein.
"Investment or utilization": The establishment of any industrial, commercial, or service project, or the engagement in any profession or activity inside the free zone.
"Project": Factories, offices, storehouses, warehouses, utilities, sales halls, equipment, supplies, transport and communications means, and all other facilities and necessary items in the free zone for the purpose of investment or utilization.
Article (2)
Free zones shall be established in any part of Libya by a decree of the General People's Committee. The decree shall clearly stipulate the locations and borders of these zones.
"Free zones" shall refer to areas that are exempt from tax, customs, trade, cash, and other restrictions. They shall be announced to parties seeking to invest in or utilize them to achieve the purposes of the free zone.
The establishment of special free zones for the purpose of establishing a specific project, utilizing a body, or practicing a specific activity in which all or part of the designated benefits are granted to investors and utilizers within the scope of achieving the purposes of the free zone.
The free zone may be fully or partially composed of a sea port, airport, or border port, provided that these facilities are prepared for free zone uses.
The executive regulation of this law shall determine the guidelines necessary for the application of this Article.
Article (3)
The establishment of free zones shall aim to encourage transit trade, various manufacturing and transformative operations that change the state of goods and prepare them in accordance with the requirements of commercial exchange and the market. They shall provide all types of banking, insurance, investment, and other services. They shall transfer, localize, and develop knowledge and technology in an unrestricted environment to serve and boost the Great Jamahiriya's national economy, and contribute to the development of commercial, commodity, and service exchange, leading to the creation of an advanced service and industrial base.
The licensing of free zone investors and utilizers shall primarily aim to achieve the joint interest between the national economy and the investor or utilizer. It also aims to widen work and training horizons, increase absorption of the domestic workforce in free zone projects and services, and achieve return on investment for enterprises that fall within these zones.
Article (4)
The administration shall carry out its activities in accordance with rules that are consistent with its nature. It shall draft its own regulations for work, incentives, salaries, and management unrestricted by the rules prescribed for administrative units or those related to public functions. These systems shall be approved by the General People's Committee. The administration shall assume full supervision and direction over all entities operating in the free zone. It shall be responsible for issuing project-establishment licenses for investors and utilizers, as well as disposing of, exploiting, utilizing, and enjoying the usufruct of properties and facilities therein. The executive regulation shall determine the work system and competencies of each entity within the free zone.
Article (5)
Projects, investors, and utilizers in the free zone are not subject to registration requirements in the importer and exporter registers and the commercial register. The administration shall draft the rules and procedures pertaining to the registration of its projects, investors, and utilizers.
Projects, goods, commodities, services, funds, and exchanges - whether incoming, outgoing, or circulating - in the free zone shall not be subject to any customs or other fees or similar taxes. They shall not be subject to any restrictions or oversight in force, with the exception of those pertaining to doctrine, morals, domestic and national security, health, or environmental protection.
The executive regulation of this law shall determine the rules and procedures to be followed in transporting goods in transit.
Article (6)
Projects and all income generated in free zones, whether by natural or legal persons, are not subject to any taxes or fees. Transactions, stocks, assets, exchanges, cash transfers, and credit movement in the free zone and between it and an external party shall not be subject to taxes, fees, or restrictions.
This exemption shall not prevent entities that provide services or facilities in the free zone from collecting a consideration for such.
Article (7)
All investor and utilizer projects and funds in free zones, as well as goods in transit, are considered private property regardless of the entity that owns them. These funds may not be seized, appropriated, or sequestrated except by virtue of a legal text or legal action enforceable in the Great Jamahiriya.
Article (8)
Projects established in free zones shall not be subject to nationalization, expropriation, seizure, confiscation, freezing, or procedures of the same effect except by virtue of a law and in exchange for a just compensation.
Article (9)
The executive regulation of this law shall be issued by a decree from the General People's Committee containing the following:
Article (10)
Law No. (10) of 1949 on free zones shall be repealed. Any text contrary to the provisions of this law shall also be repealed.
Article (11)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
The General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 25 Dhu al-Qaada
Corresponding to 01 March 1430 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.