قانون رقم (9) لسنة 1371 و.ر
بتقرير حكم في القانون رقم (3) لسنة 1982 إفرنجي
في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه
مؤتمر الشعب العام
.
صاغ القانون الآتي
:
مادة (1)
ترفع جميع القيود المفروضة على حفر آبار المياه المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1982 إفرنجي المشار إليه، وعلى من يقوم بعمليات الحفر الالتزام بالمواصفات الفنية التي تعدها الجهات المختصة حماية للمخزون الجوفي من التلوث.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 13/الصيف/1371 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.