قانون رقم (9) لسنة 2014م
بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013م.
بشأن العدالة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
أصدر التعديل الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (26) من القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
على وزارت العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعلا تعد جرائم قانونية، أو بإطلاق سراحهم.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري
الموافق: 24/مارس/2014
Law No. (9) of 2014 AD
on amending a provision of Law No. (29) of 2013 AD
on transitional justice
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following amendment:
Article (1)
Article (26) of Law No. (29) of 2013 AD on transitional justice shall be amended to read as follows:
The Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, and the Ministry of Defence, or those authorized thereby, each within their own purview, shall adopt the necessary procedures to end the detention of persons accused of crimes by the former regime no later than one hundred twenty days from the issue date of this Law, by referring them to the competent public prosecution, without deeming the detention invalid if there is sufficient evidence that they have committed acts deemed crimes under the law, or by releasing them.
Article (2)
This Law shall enter into force from the date of its issue and shall be published in the Official Gazette and the available media. Any provision contrary thereto shall be repealed.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
23 Jumada al-Akher 1435 AH
Corresponding to: 24 March 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.