احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قانون رقم (90) لسنة 1972 بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قانون رقم (90) لسنة 1972 م

بشأن الموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية العربية

الليبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969م،

● وعلى القانون رقم 88 لسنة 1970م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات

المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية،

● وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

ووفق على اتفاقية النقل البحري والملاحة البحرية، واتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري وملحقاتها، الموقعتين بمدينة طرابلس في 29 محرم 1392 هـ الموافق 15 مارس 1972م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المرفقة نصوصهما بهذا القانون.

 

مادة (2)

على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

طه شريف بن عامر وزير الخارجية مجلس قيادة الثورة

وزير المواصلات العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 25 جماد الأول 1392 هـ

الموافق 6 يوليه 1972 م
 

اتفاقية

النقل البحري والملاحة البحرية

بين الجمهورية العربية الليبية

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية

 

إن حكومتي

الجمهورية العربية الليبية

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

رغبة منهما في إقامة علاقات بينهما في مجال النقل البحري والملاحة

البحرية على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة اتفقتا على ما يلي: –

 

مادة (1)

يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لإرساء علاقات ثنائية طيبة بين الجهات المسئولة في بلديهما في النشاط البحري والتجاري والملاحة البحرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيلها وتنميتها طبقا للتشريعات والأنظمة السارية المعمول بها في كلا البلدين.

 

مادة (2)

أ) تعني “سفينة الطرف المتعاقد” كل سفينة بحرية تجارية ترفع علمه طبقا لقوانينه.

وتعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين في حكم السفن التي ترفع علمه وذلك فيما يختص بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

ب) تعني عبارة “طاقم السفينة” كل شخص يعمل على متنها ويمارس عملا يتعلق بملاحتها أو – صيانتها ومسجل في دفاترها ضمن أفراد طاقمها.

 

مادة (3)

يتم النقل البحري بين المواني الليبية والمواني الجزائرية بواسطة السفن التي ترفع علم أحد البلدين إلا في حالة الضرورة أو عدم توفر سفن لدى الطرف الآخر.

 

مادة (4)

يكون لسفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل علمه الحق في نقل 50% من حجم النقل على أساس القيمة الكلية للشحن.

 

مادة (5)

يعمل الطرفان المتعاقدان على القضاء على كل تمييز بين سفنهما في كافة أوجه النقل البحري ويتعاونا على إزالة العراقيل التي تحول دون تحسين وتطوير النقل البحري وكافة أوجه النشاط البحري بين مواني البلدين.

 

مادة (6)

تتولى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة القيام بأعمال الوكالة البحرية عن السفن الليبية في المواني الجزائرية.

وتتولى الهيئات التي تعينها المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري أعمال الوكالة البحرية عن السفن الجزائرية في المواني الليبية.

 

مادة (7)

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر وطاقمها والبضائع التي تحملها والمسافرين عليها كافة التسهيلات في دخول المواني التابعة له واستعمالها استعمالا مشروعا في أوجه النشاط البحري التجاري، كما يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة طبقا لمبدأ الدولة الأكثر رعاية في مجال النقل البحري ودخول السفن وخروجها وبقائها في المواني ورسوها وشحنها وتفريغها ومدها بما تحتاجه وكذلك فيما يختص بالرسوم الجمركية ورسوم المواني وغيرها مما يفرض على السفن وطاقمها والبضائع والركاب وفي استعمال الرافعات والمخازن والترسانات والأحواض الجافة وإمكانية الإصلاح وكافة الأنظمة المعمول بها في المواني بما في ذلك إجراءات الحجز الصحي.

 

مادة (8)

يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق القوانين والتشريعات الخاصة به التدابير اللازمة للإقلال من مدة رسو السفن في المواني التابعة له وفي تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المعمول بها.

 

مادة (9)

تقدم السلطات المعنية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات لسفن الطرف الآخر وطاقمها وشحنتها مثل ما تقدمه من مساعدات لسفنها التي تحمل علمها، وذلك في حالة غرقها أو جنوحها، أو إصابتها بعطب ولا تخضع مؤن السفن المنكوبة وشحنتها في هذه الحالة لأي رسوم جمركية إلا في استغلالها أو استعمالها للاستهلاك ويسترشد في تطبيق القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ البحري بما نص عليه في قانون الدولة التي قدمت المساعدة وبما نص عليه في الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.

 

مادة (10)

يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية البحرية من الجهات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين بما تنص عليه قوانين البلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه.

 

مادة (11)

يتم دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين وما تحمله أو على الخدمات التي تقدم لها وكذلك ما يدفع مقدما لأفراد طاقمها، طبقا للشروط الواردة في الاتفاقيات التجارية والدفع السارية أو التي تسري بين البلدين.

 

مادة (12)

تعترف السلطات المعنية ببلد كل من الطرفين المتعاقدين بصحة البيانات المدونة بأوراق سفن الطرف الآخر ومستنداتها ودفاترها التي تحملها والصادرة أو المعتمدة من السلطات المختصة في بلدها التي تحمل علمها ويؤخذ بما هو مدون بها عن جنسية السفينة أو بنائها وتجهيزها وصلاحيتها وحمولتها وأفراد طاقمها أو غير ذلك من البيانات المدونة بهذه الأوراق.

كما تعترف بصحة شهادات التعريف “جوازات السفر البحرية” التي يحملها ملاحو سفن الطرف الآخر وتخول لحامليها المبينة اسماؤهم في القائمة المعطاة لسلطات الميناء الحق في النزول للميناء أثناء رسو سفنهم به وذلك بشرط ألا يكون هؤلاء الأشخاص من غير المرغوب فيهم، وعلى أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة أو التي تصدر من سلطات الميناء في هذا الشأن.

 

مادة (13)

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الرعاية الواجبة والمساعدة اللازمة طبقا لقوانينه لملاحي الطرف الآخر الذين تضطرهم ظروف صحية أو غيرها من الأسباب المقبولة إلى مغادرة السفينة، ويخول لهم الحق في الإقامة المدة اللازمة وكذلك في العودة إلى بلدهم بمقتضى جواز السفر البحري.

 

مادة (14)

لربابنة سفن كل من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستعينوا بملاحين أو غيرهم للعمل بسفنهم لتكملة نقص طارئ في عدد ملاحيهم أو لمواجهة ظروف قهرية أخرى وذلك حتى يستطيعوا مواصلة رحلات سفنهم أو تأمين سلامتها ويعامل هؤلاء الأشخاص طبقا لنظام بلدهم ويعودون إليه على نفقة من استعان بهم.

 

مادة (15)

لا يجوز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في حالة وقوع مخالفات على متن سفينة الطرف الآخر أو منازعات بين ربانها وأفراد طاقمها إلا في الأحوال الآتية:

أ‌) إذا طلب ذلك الربان أو وافق الممثل الدبلوماسي للبلد الذي تتبعه السفينة على التدخل.

ب‌) إذا كانت المخالفة أو النزاع من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام والقوانين واللوائح المعمول بها.

ج) إذا وقعت المخالفة من غير أفراد طاقم السفينة أو كان النزاع مع غيرهم.

 

مادة (16)

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ما يمكنه من معونة فنية يطلبها الطرف الآخر في مجال الخبرة والتدريب في كافة أوجه النشاط البحري.

 

مادة (17)

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن التابعة لسلطات الميناء وكذلك السفن التي لا تستعمل في الملاحة التجارية البحرية كسفن الصيد والنزهة.

 

مادة (18)

تعمل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ببلد كل من الطرفين على التشاور وتبادل المعلومات فيما بينهما وتشكيل لجنة مشتركة منهما لتنفيذ ما تضمنته.

 

مادة (19)

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها قبل مضي سنة على انتهائها.

 

مادة (20)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

 

عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

الديمقراطية الشعبية (عيسى البعباع)

بشير ولد رؤيس
 

اتفاقية

إنشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البري

بين

الجمهورية العربية الليبية

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

أن حكومتي،

الجمهورية العربية الليبية

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصلحة البلدين

الشقيقين وتوطيداً للتعاون القائم بينهما خاصة في ميدان النقل العمومي البري

وتطبيقاً لاتفاقية إنشاء شركات مشتركة الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع

الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970 م، قد اتفقتا على ما يلي: –

 

مادة (1)

يهم الطرفان المتعاقدان في إنشاء شركة جزائرية ليبية برأس مال عام للنقل العمومي البري.

ويتضمن الملحق المرافق لهذه الاتفاقية القانون الأساسي لها.

 

مادة (2)

تكون للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية الشخصية الاعتبارية، وتسري عليها قوانين دولة المقر كما تخضع لقوانين البلد الذي تزاول نشاطها فيه.

 

مادة (3)

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات التي تهدف إلى تقوية وتدعيم نشاط الشركة وعلى وجه الخصوص تقديم التسهيلات الجمركية للمسافرين أثناء دخولهم لإقليمه وخروجهم منه.

 

مادة (4)

يتم باتفاق الطرفين تحديد الخطوط المنتظمة التي تسيرها الشركة بين البلدين.

 

مادة (5)

تلتزم مؤسسات وشركات القطاع العام في كلا البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة.

 

مادة (6)

لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القوانين المتعلقة بالأمن والصحة العامة المعمول بها في كلا البلدين والتي لم تنص عليها الاتفاقية.

 

مادة (7)

يحال كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الأول 90 هـ الموافق 23 مايو 70م.

 

مادة (8)

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التصديق عليها.

 

عن حكومة عن حكومة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية الليبية

(بشير ولد رؤيس) (عيسى البعباع)
 

ملحق

القانون الأساسي للشركة الجزائرية للنقل العمومي البري

(الباب الأول)

اسم الشركة – غرضها – مقرها – رأس مالها

 

مادة (1)

تنشأ شركة مشتركة للنقل العمومي البري تسمى “الشركة الجزائرية الليبية للنقل العمومي البري”.

 

مادة (2)

تخضع الشركة للأسس المنصوص عليها باتفاقية 17 ربيع الأول 1390هـ الموافق 23 مايو 1970م الموقعة بين البلدين، كما تخضع للقوانين المعمول بها في دولة المقر.

 

مادة (3)

تدار الشركة وتزاول نشاطها طبقا لأساليب المؤسسات التجارية تجاه الغير.

 

مادة (4)

يتحدد نشاط الشركة فيما يلي: –

أ‌) النقل العمومي البري بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أي قطر آخر.

ب‌) النشاطات التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل العمومي البري وعلى وجه الخصوص نقل السواح والبريد.

ج) تأسيس شركات أو المساهمة في رأس مال شركات أخرى تزاول نفس النشاط سواء في إقليم أحد الطرفين أو في إقليم بلد ثالث.

 

مادة (5)

يكون مقر الشركة مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية.

 

مادة (6)

يحدد رأس مال الشركة بقرار من وزيري النقل في كلا البلدين، ويقدم رأس المال خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق. ويجوز أن يكون من الحصص النقدية أو العينية أو كليهما.

 

مادة (7)

تعين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “الشركة الوطنية لنقل المسافرين” كجهة مختصة لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية وتسهم بنسبة 49% تسعة وأربعون في المائة من رأس مال الشركة.

كما تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية “المؤسسة العامة للنقل العام للركاب” كجهة مختصة لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية، وتسهم بنسبة 51% واحد وخمسون في المائة من رأس مال الشركة.

ويكون لكل من الحكومتين الحق في استبدال جهة غير التي عينتها بجهة مماثلة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة وعلى أن يخطر الطرف الآخر بذلك قبل موعد الاستبدال بثلاثة أشهر.

 

الباب الثاني

إدارة الشركة

 

مادة (8)

يكون للشركة مدير عام ذو جنسية دولة المقر، ويصدر بتعيينه وعزله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل في هذه الدولة.

 

مادة (9)

تخول للمدير العام كافة السلطات فى أعمال الإدارة والتصرفات التى تدخل فى أغراض الشركة كما يمثلها أمام القضاء والسلطات العامة.

 

مادة (10)

مع مراعاة ما ورد بالمادة (14) يكون من اختصاصات المدير العام:

أ‌) إعداد مشروع الميزانية التقديرية للشركة.

ب‌) تبيان الوضع المالي وحساب الاستغلال العام وحساب الأرباح والخسائر.

جـ) إعداد لائحة النظام المالي للشركة.

د) إعداد لائحة النظام الداخلي للشركة.

هـ) وضع قواعد تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم.

و) وضع برامج أوجه الاستثمار.

ز) إعداد مشاريع بناء العقارات واستبدالها وشرائها وبيعها.

حـ) إعداد التقرير السنوي لنشاطات الشركة.

 

مادة (11)

يعين مجلس لإدارة الشركة من:

أ‌) ثلاثة ممثلين عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ب‌) ثلاثة ممثلين عن حكومة الجمهورية العربية الليبية.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، ويشترط ألا يكون الرئيس من جنسية المدير العام.

 

مادة (12)

تكون مدة أعضاء مجلس الإدارة ثماني سنوات يجدد ثلثهم كل سنتين.

 

مادة (13)

يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسه وللمجلس أن يعقد جلسات غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بالنقل في كلا البلدين أو اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية أو نصف أعضاء المجلس أو المدير العام للشركة.

 

مادة (14)

يختص مجلس الإدارة بما يلي: –

1- النظر في تقارير المدير العام.

2- التصديق على لائحة النظام المالي ولائحة النظام الداخلي، وقواعد تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم.

3- التصديق على برامج الاستثمار وبناء العقارات واستبدالها وبيعها وشرائها وشراء الأسهم وبيعها.

4- وللمجلس الحق في الاطلاع على أي أمر يتعلق بنشاط الشركة.

وتسجل اجتماعات المجلس في سجل خاص، ويخطر بها الوزير المكلف بالنقل في كلا البلدين ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وله عند التغيب أن ينيب زميلا آخر على ألا يمثل العضو أكثر من واحد.

وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس.

 

مادة (15)

تعين كل من الحكومتين مراقبا للحسابات، ويقوم المراقبان معا بالاطلاع على سجلات الشركة ومستنداتها ولهما أن يطلبا البيانات والإيضاحات التي يعتقدان ضرورة الحصول عليها لأداء مهمتهما.

ويقدم المراقبان للوزراء المكلفين بالنقل ووزراء المالية في كلا البلدين تقريرا يشتمل على بيان حالة الشركة وحساباتها وميزانيتها.

 

الباب الثالث

لأنظمة المالية

 

مادة (16)

تبدأ السنة المالية للشركة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى مع بداية نشاط الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

 

مادة (17)

عند تعذر المصادقة على الميزانية التقديرية في بداية السنة المالية تنفذ الميزانية التقديرية على أساس الحد الأقصى للشهر الأخير في السنة.

 

مادة (18)

يجوز للشركة أن تقترض في أحد البلدين المتعاقدين لأجال متوسطة أو طويلة بعد الحصول على موافقة مشتركة من وزيري النقل والمالية في البلد المقترض.

 

مادة (19)

بناء على اقتراح المدير العام للشركة يصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى، للاحتياطيات، كما يحدد مقدار ما يقتطع من الأرباح لهذا الغرض.

 

مادة (20)

توزع الأرباح والخسائر بنسبة رأس المال.

ويختص مجلس الإدارة بتحديد مقدار ما يوزع من أرباح بناء على اقتراح المدير العام وتراعى أحكام المادة العاشرة من اتفاقية إنشاء شركات مشتركة المعقودة بين البلدين.

 

الباب الرابع

التصفية – وتسوية الخلافات

 

مادة (21)

تتم تصفية الشركة عند انقضائها بأي سبب من الأسباب بواسطة ممثلين عن الحكومتين وتراعى أحكام المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء شركات مشتركة المعقودة بين البلدين عند رغبة دولة المقر في الاستقلال بإدارة الشركة.

 

مادة (22)

تحال إلى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار إليها في اتفاقية إنشاء شركات مشتركة كل الخلافات المتعلقة بنشاط الشركة وتصفيتها سواء تلك التي تنشأ بين الحكومتين أو بين أي منهما والشركة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية.

صنف النص:قانون
عدد النص:90
تاريخ النص:1972-07-06
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.