احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (93) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك

قانون (93) لسنة 1970 م

بتعديل بعض أحكام قانون حرس الجمارك

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 م بشأن حرس الجمارك،

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1964 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1964 م الخاص بالخدمة المدنية والقوانين

المعدلة له،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384 هـ الموافق

2 يناير 1965 م، بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك،

● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 م المشار إليه النص الآتي:

1- تحدد مرتبات أعضاء قوة حرس الجمارك وفقا لجدول مرتبات رجال الشرطة على أن تعادل رتب أعضاء قوة حرس الجمارك برتب رجال الشرطة على الوجه الآتي:

أولا: تعتبر رتبة كبير المفتشين معادلة لرتبة “مقدم” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة رائد، ورتبة مفتش أول معادلة لرتبة “رئيس” ورتبة مفتش معادلة لرتبة “ملازم أول” ورتبة مساعد مفتش معادلة لرتبة “ملازم ثان”.

ثانيا: تعتبر رتب رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف وجندي أول وجندي بحرس الجمارك معادلة لرتب: رئيس عرفاء وعريف ونائب عريف ونفر ومستجد من رتب ضباط الصف والأنفار بالشرطة، على التوالي.

2- ويمنح أعضاء قوة حرس الجمارك العلاوات والبدلات المقررة لرتب نظرائهم من رجال الشرطة، وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3- وتسري بشأن قواعد منح المرتبات والعلاوات والبدلات المشار إليها الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى رجال الشرطة.

 

مادة (2)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 26 ربيع الأول 1390هـ الموافق أول يونيه 1970 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمد هليل الربيعي

وزير الخزانة

صدر في 9 جمادي الثاني 1390 هـ

الموافق 11 أغسطس 1970 م

صنف النص:قانون
عدد النص:93
تاريخ النص:1970-08-11
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.