احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (94) لسنة 1972 بشأن تعديل مادة في قانون الشرطة

قانون رقم (94) لسنة 1972

بشأن تعديل مادة في قانون الشرطة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1391هـ-1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تمد المدة المنصوص عليها في المادة (104) من القانون المشار إليه إلى ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى ويجوز مدها مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء لمرة واحدة.

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد المنعم الهوني

وزير الداخلية

صدر في 23 جماد الأول 1392 هـ

الموافق : 4 يوليو 1972

صنف النص:قانون
عدد النص:94
تاريخ النص:1972-07-22
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.