قانون رقم (94) لسنة 1972
بشأن تعديل مادة في قانون الشرطة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تمد المدة المنصوص عليها في المادة (104) من القانون المشار إليه إلى ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى ويجوز مدها مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء لمرة واحدة.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد المنعم الهوني
وزير الداخلية
صدر في 23 جماد الأول 1392 هـ
الموافق : 4 يوليو 1972
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.