● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
● وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م،
● وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة (6) “أ” يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:
2- ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراسة في مجالات الضمان الاجتماعي – أعضاء.
ويكون تعيين الأعضاء وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتكون مدة المجلس سنتين.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عن / محمد عبد السلام الفيتوري الرائد / عبد السلام أحمد جلود
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.