قانون رقم (2) لسنة 1959م في شأن
تحديد المياه الإقليمية الليبية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة (1)
تحدد المياه الإقليمية الليبية بإثني عشر ميلا بحريا
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام في 10 شعبان سنة 1378 هـ
الموافق: 18/فبراير/1959م
بأمر الملك
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
إبراهيم بن شعبان |
إسماعيل بن الأمين |
ناصر الكزة |
وهبي البوري |
وزير الدفاع |
وزير المالية |
وزير املواصلات |
وزير الدولة |
أبو بكر نعامه |
عبد الحميد الديباني |
أبو بكر أحمد |
رجب بن كاطو |
وزير المعارف |
وزير العدل |
وزير الصحة |
وزير الاقتصاد الوطني |
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.