احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم(2) لسنة 1959 فى شأن تحديد المياه الاقليمية الليبية

قانون رقم (2) لسنة 1959م في شأن

تحديد المياه الإقليمية الليبية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تحدد المياه الإقليمية الليبية بإثني عشر ميلا بحريا

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام في 10 شعبان سنة 1378 هـ

الموافق: 18/فبراير/1959م

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

إبراهيم بن شعبان

إسماعيل بن الأمين

ناصر الكزة

وهبي البوري

وزير الدفاع

وزير المالية

وزير املواصلات

وزير الدولة

أبو بكر نعامه

عبد الحميد الديباني

أبو بكر أحمد

رجب بن كاطو

وزير المعارف

وزير العدل

وزير الصحة

وزير الاقتصاد الوطني

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1959-02-18
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.