قانون رقم (1) لسنة 2014 م.
بشأن رعاية أسر الشهداء و المفقودين بثورة 17 فبراير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
:
الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون المدني وتعديلاته.
قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
قانون العقوبات وتعديلاته.
القانون رقم (88) لسنة 1971 م. بشأن القضاء الإداري.
القانون رقم (17) لسنة 1992 م. بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم.
القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي.
القانون رقم (4) لسنة 2013 م. في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقات المستديمة من مصابي حرب التحرير.
وعلى ما أقره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (151) بتاريخ 19/ صفر/1435 هجرية، الموافق 22/ ديسمبر/2013 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- الشهيد: يعد شهيدا في تطبيق أحكام القانون.
– كل من قتل في جبهات القتال وهو يقاتل ضد كتائب النظام السابق.
– كل من قتل إثر إصابته داخل بيته أو في الطرقات أو الأماكن العامة أو المساجد أو في أي مكان آخر بمقذوف أطلقته عليه كتائب النظام السابق.
– كل من تعرض للرماية وقتل أثناء تأدية واجب حراسة الثوار.
– كل من قتلته كتائب القذافي.
– كل من قتل برصاصة جراء الرمي العشوائي في الهواء أثناء مشاركته في المظاهرات المؤيدة لثورة 17 فبراير.
– كل من توفي بسبب انفجار في مخزن أسلحة على أن يكون وقت الانفجار يؤدي عملا لصالح المجاهدين بالإمداد أو الحراسة.
– كل من قتل وقت تقديمه للخدمات الطبية أو الإسعاف أو غير ذلك من الخدمات المقدمة لصالح ثوار 17 فبراير.
– كل من قتل نفسه بالخطأ بسبب سوء استعماله أو بالخطأ من أحد رفاقه بشرط أن يكون ذلك في جبهات القتال أو أثناء تأديته عملا لصالح ثوار 17 فبراير بالإمداد أو الحراسة أو غير ذلك.
– في غير الأحوال السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها بهذا القانون يعد شهيدا كل من استشكل في أمره وعرضت نازلته على المجلس الأعلى للإفتاء وصدرت لصالحه فتوى تمنحه صفة الشهيد.
2- المفقود: كل غائب لم تعرف حياته من وفاته فقد أثناء حرب التحرير.
3- أسرة الشهيد أو المفقود: أقاربه حتى الدرجة الأولى.
4- الرعاية: هي جميع أنواع المزايا المادية والمعنوية التي يمنحها هذا القانون لأسرة الشهيد أو المفقود.
5- المنحة: قيمة مالية تدفع لأسرة الشهيد والمفقود.
6- الوزارة: وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
7- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
لتطبيق أحكام هذا القانون يشترط تحقق ما يلي:
1- أن تكون واقعة الاستشهاد أو الفقد حصلت في الفترة من 15 فبراير سنة 2011م. إلى 23 أكتوبر سنة 2011م. ويستثنى من ذلك من أصيب خلال تلك الفترة واستشهد متأثرا بجراحة في فترة لاحقة لها، ويجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبار من استشهد أو فقد في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23 أكتوبر 2011م. خاضعا لأحكام هذا القانون.
2- ألا يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ممن ثبتت مناهضتهم لثورة 17 فبراير ومعاداتهم لها في أي وقت من الأوقات، وبأي شكل من الأشكال.
3- أن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ليبي الجنسية ويستثنى من ذلك الأجنبي المنتمي لأسرة شهيد أو مفقود ليبي الجنسية والأجنبي الذي شارك في القتال ضد كتائب النظام السابق.
الباب الثاني
المادة (3)
تتولى الوزارة مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون بما يكفل رعاية المشمولين به.
المادة (4)
بموجب أحكام هذا القانون تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء، تسند لها مهمة البحث والتعرف على المفقودين وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذا الاختصاص، وينظم عملها بموجب لوائح وقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.
الباب الثالث
آلية حصر المستفيدين و طرق الطعن
المادة (5)
تنشأ لجنة مركزية لحصر المستفيدين تتبع وزارة أسر الشهداء والمفقودين تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين، ويتم تسمية أعضائها من بين أعضاء اللجان المختصة بشؤون المستفيدين من أحكام هذا القانون والقائمة قبل صدوره من مختلف مدن ليبيا، ويكون اختيار رئيسها بطريق الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء اللجنة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهيكل التنظيمي لها، وطريقة عملها وميزانيتها.
المادة (6)
تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:
1- التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في هذا القانون على المشمولين بأحكامه.
2- إنشاء قاعدة بيانات إحصائية على مستوى ليبيا للمشمولين بأحكام هذا القانون.
3- البت في طلبات الانتساب بالقبول أو الرفض، وكذلك طلبات النقل من سجل المفقودين إلى سجل الشهداء بأغلبية ثلثي أعضائها خلال ستين يوما من تاريخ عرض الطلب عليها من قبل اللجنة الفرعية، على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
4- تقصي الحقائق والنظر في التظلمات المقدمة بشأن إسقاط قيد من صدر لمصلحته قرار باعتباره شهيدا أو مفقودا أو مستفيدا بأغلبية أعضائها خلال ستين يوما من تاريخ عرض التظلم عليها، على أن يكون قرارها بإسقاط القيد مسببا.
المادة (7)
تنشأ بقرار من اللجنة المركزية لجان فرعية حسب الحاجة تكون مهمتها تقصي الحقائق واستلام الوثائق وفرزها والتحقق من كون مقدم الطلب من المشمولين بأحكام هذا القانون، وإبداء رأيها بشأن التظلمات المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بإسقاط القيد، على أن تمارس مهامها في نطاق الاختصاص المكاني للفرع، وتعرض نتائجها وتوصياتها على اللجنة المركزية للبت فيها، عملا بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (8)
لكل ذي مصلحة حق الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة المركزية المنصوص عليها بالبندين الثالث والرابع من المادة السادسة من هذا القانون أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.
الباب الرابع
الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون
المادة (9)
تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المعنوية الآتية:
1- الوسام الذهبي لمن كان له دور نضالي في تحرير الوطن والدفاع عنه ضد قوات النظام الهالك السابق.
2- إحياء ذكراهم الخالدة في المناسبات الوطنية والقومية وتكريم أسرهم بما يليق وحجم تضحياتهم.
3- منح أسر الشهداء حصة سنوية محددة في أفواج الحجيج لأداء فريضة الحج مرة واحدة لكل مستفيد.
4- تسمية بعض الشوارع والساحات العامة والقاعات والمؤسسات التعليمية والثكنات العسكرية وغيرها من الأماكن ذات الصلة بنضالهم الوطني بأسمائهم.
5- تضمين المناهج التعليمية مواقفهم البطولية وتضحياتهم النبيلة بما يكفل تعليم النشء معاني الشهامة والشجاعة والبطولة وينمي عندهم الحس الوطني.
المادة (10)
تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية الآتية:
1- منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود، ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.
2- إلزام الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.
3- الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.
4- تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف.
5- توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة.
6- الأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.
الباب الخامس
العقوبات
المادة (11)
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة المزايا المالية المتحصل عليها كل من تعمد تقديم بيانات أو مستندات أو قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة ترتب عليها اعتباره هو أو غيره ضمن المستفيدين من أحكام هذا القانون.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة (12)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بالتنسيق مع اتحاد روابط ومنظمات وجمعيات أسر الشهداء والمفقودين.
المادة (13)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو منافع أخرى مقررة للمستفيدين منه بموجب التشريعات النافذة.
المادة (14)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل تشريع يخالف أحكامه.
|
المؤتمر الوطني العام |
صدر في طرابلس بتاريخ:18/ربيع الأول/1435 ه الموافق:9/يناير/2014م. |
|
Law No. (1) of 2014
on Assistance to Families
of February 17 Revolution Martyrs and Missing Persons
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Part 1
Article (1)
For the purpose of implementation of this law, the following terms and expressions shall have the indicated meaning ascribed to them, unless the context indicates otherwise.
Article (2)
For the implementation of the provisions of this law, the following requirements shall be met:
Part 2
Article (3)
The Ministry shall be in charge of implementing the provisions of this law to guarantee assistance to those covered therein.
Article (4)
In accordance with the provisions of this law, a public commission called the General Commission for the Search and Identification of Missing Persons shall be established. This Commission shall possess independent legal personality and financial liability and report to the Cabinet. It shall be entrusted with the search for and identification of missing persons and shall assume all relevant rights and obligations. The work of such Commission shall be organized by regulations and decrees issued by the Cabinet.
Part 3
Tally and Appeal Mechanisms
Article (5)
A central committee for tallying beneficiaries shall be established under the control of the Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons by a decision of the Minister of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons. Members of this committee shall be chosen from the members of specialised committees for the affairs of beneficiaries of this law that existed before the issuance thereof from cities across Libya. The chairman of the committee shall be selected by direct secret ballot by committee members, and its organisational structure, mode of operation and budget shall be organised by the executive regulation of this law.
Article (6)
The central committee shall assume the following functions:
Article (7)
Subcommittees shall be created by a decision of the central committee as needed. Such subcommittees shall be in charge of fact-finding, receiving and sorting documents, verifying that the applicant is covered by the provisions of this law, and providing opinions on the complaints submitted by concerned parties with respect to revocation of beneficiary status. Subcommittees shall exercise their duties within the territorial jurisdiction of the branch, and shall submit their findings and recommendations to the central committee for resolution, in conformity with Article (6), Paragraph (4) of this law.
Article (8)
Every concerned person shall have the right to appeal the final decisions issued by the central committee stipulated by Article (6), Clauses (3) and (4) of this law before the administrative judiciary circuits at courts of appeal within sixty days from the date of certain knowledge of the decision.
Part 4
Rights of Beneficiaries
Article (9)
Families of martyrs and missing persons shall enjoy the following moral benefits and rights:
Article (10)
Families of martyrs and missing persons shall enjoy the following financial benefits and rights:
Part 5
Penalties
Article (11)
Without prejudice to any harsher penalty, any person who intentionally submits information, documents or decisions containing incorrect facts that lead to this person or another being deemed a beneficiary of the provisions of this law, shall be punished by imprisonment for five years at most and by a fine equalling the value of the acquired financial benefits.
Part 6
Final Provisions
Article (12)
The necessary regulations for the implementation of this law shall be issued by the Cabinet based on the proposal of the Ministry of Assistance to Families of Martyrs and Missing Persons and in coordination with the union, leagues, organisations and associations of martyrs and missing persons' families.
Article (13)
The provisions of this law shall not prejudice any other benefits or privileges stipulated by the legislation in force for the beneficiaries of this law.
Article (14)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette. Any contrary legislation shall be repealed.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
18 Rabi' al-Awwal 1435 AH
Corresponding to 9 January 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.