مرسوم ملكي
بتعديل المادة 479 من قانون العقوبات
رسمنا ما هو آتي:
مادة (1)
تعدل امادة (479) من قانون العقوبات على الوجه الأتي:
مادة (479):
الامتناع عن تسليم الأسلحة:
للسلطات المختصة أن تصدر أمراً بتسليم الأسلحة والذخيرة التي في حيازة الأشخاص أو تسليم نوع أو أنواع منها خلال مدة معينة.
ويعفى من العقاب بموجب المواد (477) و (478) و (480) من قانون العقوبات كل من قام بتسليم ما لديه من الأسلحة أو الذخائر إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامته في خلال المدة المعينة لذلك.
وكل من خالف الأمر المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه فضلاً عن مصادرة السلاح أو الذخيرة المضبوطة.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر طبرق في 30 ربيع الأول سنة 1374 هـ
الموافق :17 نوفمبر سنة 1954م
بأمر الملك
مصطفى بن حليم
رئيس مجلس الوزراء
عبد الرحمن القلهود
وزير العدل
Royal Decree
amending Article (479) of the Penal Code
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya,
Upon review of:
decree the following:
Article (1)
Article (479) of the Penal Code shall be amended as follows:
Article (479)
Failure to surrender weapons:
The competent authorities may issue an order to surrender weapons and munitions in the possession of persons or to surrender a type thereof within a specific period.
Anyone who surrenders weapons or munitions in their possession to the police headquarters associated with their residence within the specific period for such shall be exempted from the penalties under Articles (477), (478), and (480) of the Penal Code.
Anyone who violates said order shall be subject to imprisonment for a period of not less than one year and not more than three years and a fine of not less than twenty pounds and not more than one hundred pounds, in addition to the confiscation of the weapon or munition.
Article (2)
The Minister of Justice shall implement this Decree, and it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
Idris
Issued at Tobruk Palace on 30 Rabi' al-Awwal 1374 AH
Corresponding to 17 November 1954 AD
By order of the King
Mustafa Ben Halim
Prime Minister
Abdur Rahman al-Galhoud
Minister of Justice
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية
قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (68) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
قانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات
قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.