مرسوم ملكي
بقانون بمد الفترة المنصوص عليها
في المادة (4)
من قانون المحكمة العليا (1)
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
و143 من الدستور وعلى قانون المحكمة العليا
الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي
بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954م
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة
رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة (1)
يعمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.
مادة (2)
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 15 رجب
1385 هـ.
الموافق 9 نوفمبر 1965 م
بأمر الملك
أبو بكر نعامة حسين مازق
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.