احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون لسنة 1965 بشأن مد الفترة المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة العليا

مرسوم ملكي

بقانون بمد الفترة المنصوص عليها

في المادة (4)

من قانون المحكمة العليا (1)

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 64 و141 و142

و143 من الدستور وعلى قانون المحكمة العليا

الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي

بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954م

وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة

رأي مجلس الوزراء،

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

يعمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 15 رجب

1385 هـ.

الموافق 9 نوفمبر 1965 م

بأمر الملك

أبو بكر نعامة                               حسين مازق

وزير العدل                                 رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1965-11-09
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.