احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون لسنة 1967 بشأن تعديل المادة (94) من الدستور

قانون

بتعديل المادة (94) من الدستور (1)

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،

● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون

الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

تعدل المادة 94 من الدستور على النحو الآتي:

مادة – 94:

1ـ يؤلف مجلس الشيوخ من اثنين وأربعين عضوا يعينهم الملك.

2ـ وأعضاء المجلس الذين يعينون نتيجة لهذا التعديل، تنتهي عضوية نصفهم بطريقة القرعة، في 24 مارس 1972، وتنتهي عضوية النصف الآخر في 24 مارس 1976.

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

سالم لطفي القاضي أحمد عون سوف

وزير المالية وزير الداخلية

طاهر بكير السنوسي لطيوش

وزير التربية والتعليم وزير المواصلات

عبد الله سكتة محمد المنصوري

وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة

الخدمة المدنية

أحمد الصويدق المهدي بوزو

وزير الاقتصاد والتجارة وزير العدل بالنيابة

عبد القادر البدري ونيس القذافي

وزير الإسكان وزير التنمية والتخطيط

والأملاك الحكومية

محمد بك درنة المهدي بوزو

وزير الزراعة وزير الدولة

والثروة الحيوانية للشؤون البرلمانية

يوسف ياسين حامد العبيدي

وزير الدفاع وزير الأشغال العامة

أحمد البشتي فؤاد الكعبازي

وزير الخارجية وزير شؤون البترول

خليفة التليسي طاهر العقبي

وزير الإعلام والثقافة وزير العمل

والشؤون الاجتماعية

ونيس القذافي

وزير الصحة العامة بالنيابة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.