بتعديل المادة (94) من الدستور (1)
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،
● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
تعدل المادة 94 من الدستور على النحو الآتي:
1ـ يؤلف مجلس الشيوخ من اثنين وأربعين عضوا يعينهم الملك.
2ـ وأعضاء المجلس الذين يعينون نتيجة لهذا التعديل، تنتهي عضوية نصفهم بطريقة القرعة، في 24 مارس 1972، وتنتهي عضوية النصف الآخر في 24 مارس 1976.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التربية والتعليم وزير المواصلات
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
وزير الاقتصاد والتجارة وزير العدل بالنيابة
عبد القادر البدري ونيس القذافي
وزير الإسكان وزير التنمية والتخطيط
والثروة الحيوانية للشؤون البرلمانية
وزير الدفاع وزير الأشغال العامة
وزير الخارجية وزير شؤون البترول
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.