احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (326) لسنة 2020 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (326) لسنة 2020 ميلادية

بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي:

l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.

l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.

l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.

l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.

l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام (238)، (277)

(288) لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.

l وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (121) المؤرخ في 06 / 05 / 2020 م.

l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 08 / 05 / 2020 م.

مادة (2)

تعد الأحكام الغير معدلة للنصوص عليها بالقرارين (238، 215) لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة (3)

يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.

مادة (4)

يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة (10٪) من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، على أن يلتزم الجميع المواطنين بإرتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ 08 / 05 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 14 رمضان 1441 هجري

الموافق 7 / 5 / 2020 ميلادي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.