احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بجلستها رقم (283) لسنة 2004 م. باقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا

المحكمة العليا الليبية

مسيرة نصف قرن

قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا

بجلستها رقم (283/1372 و.ر)

بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا

الجمعية العمومية للمحكمة العليا

بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا و تعديلاته.

وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية .

وعلى مداولات الجمعية العمومية للمحكمة العليا في جلستها رقم (283) المنعقدة بتاريخ 28/06/1372 و.ر.

قـــــررت

المادة الاولى

يعمل في شأن الإجراءات أمام المحكمة العليا باللائحة الداخلية المرفقة.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوروه، وينشر في مدونة الإجراءات.

المستشار

(حسين مختار البوعيشي)

رئيس المحكمة العليا

صدر بتاريخ 11 جمادى الآخرة

الموافق 28 من شهر ناصر 1372 و.ر 2004 مسيحي

الباب الآول

الجمعية العمومية

المادة (1)

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بطلب ثلاثة من مستشاريها وترسل الدعوة مع جدول الأعمال قبل التاريخ المعين الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .

ويجوز عند الاستعجال دعوة الجمعية اللانعقاد في نفس اليوم.

وفي غير الاحوال التي يشترط فيها القانون أغلبية خاصة لا يكون الانعقاد صحيحا الإ بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .

وعند الاقتضاء يجوز أن يتصدر الجمعية قراراتها بطريق التمرير.

المادة (2)

يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات ويتلو ما تصدره الجمعية من قرارات.

المادة (3)

يتولى أمانة سر الجمعية العمومية الأمين العام للمحكمة أو من ينتدبه الرئيس عند غيابه أو من تندبه الجمعية العمومية من أعضائها عند الاقتضاء، ويقوم أمين السر بتحرير محضر الجلسة .

المادة (4)

يبدي كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي، فأن امتنع أبدى سبب امتناعه وتكون المداولة سرية.

المادة (5)

في غير الاحوال التي يشترط القانون فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (6)

يكون التصويت برفع الأيدي أو بمنادة الأسماء الإ اذا رأت الجمعية أن يكون الاقتراع سريا، ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فورا.

المادة (7)

يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع ويوقع من الرئيس وأمين السر، ولكل عضو أن يطلع عليه، ويعرض على الجمعية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، ويجوز طلب إجراء تصحيح فيه، ومتى وافقت الجمعية العمومية على أي تصحيح أثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح ويشار الى ذلك في المحضر الذي أجري تصحيحه، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه.

المادة (8)

تنظر الجمعية العمومية في الامور التالية وتصدر بشأنها القرارات المناسبة :

1- تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع العمل فيما بينها.

2- البت في أمر ندب المستشارين للقيام بالمهام القانونية التي تنص عليها القوانين النافذة.

3- البت في طلب ندب مستشاري المحكمة أو أعضاء نيابة النقض لعمل آخر

4- بالإضافة الى عملهم أو على سبيل التفرغ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة عملهم.

5- تحديد مواعيد الجلسات.

6- توزيع العمل خلال العطلة القضائية.

7- تنظيم نشر الاحكام والمبادئ القانونية في مجموعة دورية.

8- المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون المحكمة أو في أي تشريع آخر.

المادة (9)

اذا غاب أحد مستشاري المحكمة لأسباب طارئة أو مؤقته أو وجد مانع لديه، يندب رئيس المحكمة من يحل محله.

المادة (10)

يكون للجمعية العمومية فيما يتعلق بشؤون موظفي المحكمة الاختصاصات التي تنظمها القوانين المتعلقة بشؤون الموظفين .

الباب الثاني

الاجراءات أمام دوائر المحكمة

الفصل الاول

الدوائر المجتمعة

إجراءات الطعون الدستورية

المادة (11)

تنعقد الدوائر المجتمعة كدائرة دستورية للفصل في الطعون والمسائل المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلاديه.

المادة (12)

ترفع الطعون الدستورية بصحيفة موقعه من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا، وتقدم إلى المسجل المختص من أصل وعدد كاف من الصور.

المادة (13)

يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم والنص القانوني موضوع الطعن والأسباب التي بني عليها الطعن و المستندات المؤيدة لذلك.

المادة (14)

يجب على الطاعن أن يعلن عن الصحيفة ومرافقاتها إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن اليهم خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمها، وأن يودع أصل ورقة الإعلان لدى قلم التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الميعاد المذكور.

المادة (15)

للخصوم الذين وجه إليهم الطعن أن يودعوا قلم التسجيل المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم مذكرة بدفاعهم موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا مشفوعة بالمستندات التي يرون تقديمها.

ويكون للطاعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع قلم التسجيل المختص مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات

فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للخصوم الآخرين أن يودعوا خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بتعقيبهم على هذا الرد مع مستنداتهم .

وفي جميع الاحوال يجب أن يكون إيداع المذكرات والمستندات بعدد كاف من الصور.

المادة (16)

يقوم المسجل المختص بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادتين السابقتينبعرض ملف الطعن على رئيس المحكمة ليأمر بإحالته على نيابة النقض لتقديم مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، وبعد تقديم المذكرة يحيل الملف إلى أحد أعضاء الدوائر المجتمعة ليضع تقريرا يشمل على الوقائع والمسائل القانونية محل النزاع .

المادة (17)

للمستشار المقرر- قبل إعداد تقرير التلخيص – أن يجري تحقيقا في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، كما له أن يأمر باستدعاء الخصوم أو غيرهم ممن يرى سماع أقوالهم أو بتكليفهم بتقديم مذكرات تكميلية أو مستندات إضافية.

وبعد تهيئة الدعوى يودع الملف قلم التسجيل المختص الذي عليه أن يعرضه على رئيس المحكمة ليقوم خلال شهر على الأكثر بتحديد جلسة جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها وذلك بإعلانهم على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة (18)

تحكم المحكمة في الدعوى بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض

المادة (19)[1]

إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.

تسري في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة .

فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كأن لم تكن.

المادة (20)

تنشر الأحكام الصادرة بعدم الدستورية في مدونات التشريعات.

الفرع الثاني

إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام المتناقضة

المادة (21)

تتولى الدوائر مجتمعة تعيين المحكمة المختصة في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضائية استثنائي إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتهما عنها.

كما تتولى الفصل في النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدها من المحاكم و الآخرى من جهة قضاء استثنائية .

المادة (22)

يرفع طلب الفصل في النزاع المبين في المادة السابقة إلى المحكمة العليا بعريضة موقعةمن النيابة العامة أو أحد المحامين بحسب الاحوال تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو عن الحكمين المتناقضين .

وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بعدد كاف مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.

وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.

وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد تقديم مذكرة برأي نيابة النقض.

الفرع الثالث

إجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة

المادة (23)

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة تقرر وقف السير في الدعوى وتحيلها على الدوائر المجتمعة مع مذكرة تبين فيها الاسباب والمبررات التي أدت إلى طلب العدول[2].

المادة (24)

يعرض قلم التسجيل الملف على رئيس المحكمة الذي يقوم بإحالته على نيابة النقض الإعداد مذكرة برأيها في الموعد الذي يحدده، وبعد أن تودع النيابة مذكرتها يحيل رئيسالمحكمة ملف الدعوى إلى المستشار المقرر، كما يعين الجلسة التي ينظر فيها الطلب ، ويجوز للمحكمة أن ترخص لوكلاء الخصوم من المحامين المقبولين أمامها بإبداء وجهة نظرهم في الطلب .

المادة (25)

يسري المبدأ الذي تقرره الدوائر المجتمعة على جميع الطعون التي يتم نظرها بعد صدوروه إلا إذا كان متعلقا بمسائل الاختصاص أو المواعيد والإجراءات أو بطرق الطعن فلا يسري إلا على الدعاوى والطعون التي ترفع بعد صدوره .

وإذا تضمن المبدأ قاعدة أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره .

الفصل الثاني

الإجراءات أمام دوائر المحكمة الآخرى

المادة (26)

تشكل دوائر النقض في مسائل الأحوال الشخصية و المدنية و الإدارية و الجنائية وفقا لما ينص عليه قانون المحكمة العليا

وتفصل الدوائر فيما يحال عليها من قضايا وفقا لتوزيع العمل الذي تقرره الجمعية العمومية للمحكمة .

المادة (27)

تطبق في شأن المواعيد و الاجراءات المتعلقة بالطعون المبينة في المادة السابقة الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية و التجارية وقانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 88 لسنة 1971م. بشأن القضاء الأداري

المادة (28)

ترفع الطعون في القرارات التي تنص بعض القوانين على اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيها أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة في قانون رقم 88 لسنة 1971م للطعن في القرارات الإدارية أمام محاكم الاستئناف.

الباب الثالث

الرسوم والاجراءات المتعلقة بها

المادة (29)

يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام لمحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة .

المادة (30)

لايؤدي الرسم المشار إليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

1- الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة في المواد الجنائية .

2- الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة إذا كان الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية

المادة (31)

يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على طل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ويتعدد الرسم بتعدد الخصوم الذين يشملهم الطلب .

ولا تحدد جلسة لنظر الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم في خزانة المحكمة العليا

ولا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على طلبات وقف التنفيذ التي تم تقديمها قبل صدور هذه اللائحة.

المادة (32)

يفرض على صور الأحكام و الشهادات و اللملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من المحكمة العليا رسم قدره دينار واحد عن كل صفحة ، ويعتبر الجزء من الصفحة صفحة كاملة.

المادة (33)

تستثنى من أداء الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها، كما تستثنى الطعون و طلبات وقف التنفيذ التي ترفع عن الدعاوى التي لا تستحق عليها رسوم وفقا لقانون الرسوم القضائية أو أية قوانين أخرى، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك في هذه القوانين.

المادة (34)

تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم القضائية ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر يفرض رسما أكبر.

الباب الرابع

السجلات و الملفات والمستندات

الفصل الأول

السجلات

المادة (35)

يكون لكل نوع من أنواع الطعون التي تختص المحكمة بنظرها السجلات الآتية:-

1- سجل عام:

وتقيد فيه الطعون حسب تاريخ ورودها بأرقام متتالية يتضمن رقم الطعن و سنته القضائية وتاريخ قيده وأسماء الخصوم واسم المحكمة المطعون في حكمها ورقم القضية وتاريخ الحكم المطعوم فيه ومضمونه وتاريخ إعلان المطعون ضده وموضوع الطعن والجلسة المحددة لنظره وتاريخ صدور الحكم فيه ومنطوقه وبيان الرسوم التي دفعت.

وفيما يتعلق بالطعون الجنائية يضاف بيان بتاريخ التقرير بالطعن وتاريخ ورود الملف من المحكمة المطعون في حكمها وتاريخ إعادته إليها.

2- سجل فهرس:

وتبين فيه أسماء الخصوم مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم الطعن .

3- سجل حصر الأحكام:

وتسجل فيه الاحكام بأرقام متتابعة حسب تاريخ صدورها ويبين فيه رقم الطعن في السجل العام وأسماء الخصوم ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره واسم المستشار المقرر وبيان الرسوم إذا وقع استيفاؤها وتاريخ تسليم ملف الطعن إلى قلم الحفظ.

4- سجل حصر طلبات وقف التنفيذ:

وتسجل فيه طلبات وقف التنفيذ بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها ويبين فيه رقم الطعن المتعلق به في السجل العام وأسماء الخصوم وموضوع الطلب وتاريخ الجلسة التي حددت لنظره ومنطوق القرار وتاريخ صدوره والرسم المدفوع.

5- يومية جلسات الدوائر:

ويبين فيه رقم القضية في السجل االعام وسنتها واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأسماء الخصوم وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن وما تم فيها وتاريخ الجلسة السابقة وبيان موجز للحكم أو القرار الصادر في القضية .

6- سجل طلبات المساعدة القضائية:

وتقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة و يبين فيه تاريخ تقديمها وأسماء الطرفين وتاريخ إعلانهما والقرار الصادر فيها وتاريخه.

7- سجل لحفظ القضايا:

ويبين فيه رقم القضية وتاريخ ورودها إلى قلم الحفظ وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم ، وبيان بتاريخ إعادة الملف الى المحكمة التي وردت منها .

8- سجل طلبات صور الاحكام:

وتقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فيه رقم قيد القضية في السجل العام واسم الطالب ولقبه وإسم الخصم ولقبه وبيان عن الأحكام و الأوراق المطلوبة صورها وتاريخها وتاريخ طلب الصورة وتاريخ تسليمها وتوقيع المستلم وبيان الرسم المستحق عنها.

المادة (36)

يكون إنشاء وتنظيم السجلات المتعلقة بأعمال نيابة النقض بقرار من رئيسها .

المادة (37)

يجوز بقرار من رئيس المحكمة إنشاء سجلات آخرى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

الفصل الثاني

الملفات

المادة (38)

يعد ملف لكل دعوى يثبت فيه من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم ووكلائهم وموضع الدعوى وبيان بإجراءات سيرها وتاريخ تحديد جلسة طلب وقف التنفيذ والقرار الصادر فيه وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الموضوع وتاريخ صدوره الحكم ومنطوقه وتاريخ إيداع أسبابه .

وتودع بالملف كل ورقة يوجب القانون إيداعها، وبعد التأشيرة عليها من مسجل الدائرة بتاريخ الايداع ، يحرر محضرا بالإيداع يثبت فيه رقم الدعوى واسم المودع وصفته وتاريخ الايداع وساعته وبيان الأوراق المودعة ثم يوقعه .

ويثبت على الملف من الداخل بيان بالأوراق المودعة به أرقام متتابعة وتاريخ ايداعها.

الفصل الثالث

المستندات

المادة (39)

تقدم المستندات من الخصوم إلى مسجل الدائرة المختص في حافظة من أصل وصور بقدر عدد أعضاء الدائرة والخصوم ويثبت على غلافها بيان بتاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة ، ويحفظ الأصل بملف الدعوى .

المادة (40)

لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره ، جاز ردها بإذن كتابي من رئيس الدائرة .

المادة (41)

لا يكون اطلاع المحامين أو الخصوم على المستندات إلا في مقر المحكمة وتحت إشراف الموظف المختص .

قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بجلستها

رقم (281) لسنة 1371 و.ر 2003 مسيحي

بإصدار لائحة الرسوم القضائية على الطعون والطلبات

التي تقدمها إلى المحكمة العليا

الجمعية العمومية للمحكمة العليا .

بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1982م. بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلادية .

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية .

وعلى مداولات الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1371 و.ر .

قـــــــررت

المادة (1)

يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام المحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة.

المادة (2)

لا يؤدي الرسم المشار اليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين :

1- الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة في المواد الجنائية .

2- الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية التابعة إذا كان الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .

المادة (3)

يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على كل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولا تحدد جلسة لنظر الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم في خزانة المحكمة العليا.

المادة (4)

يفرض على صور الأحكام والشهادات والملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من المحكمة العليا رسم وقدره دينار واحد عن كل صفحة ، ويعتبر الجزء من الصفحة صفحة كاملة .

المادة (5)

تستثنى من أداء الرسم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها، كما تستثنى الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي ترفع عن الدعاوى التي لا تستحق عليها رسوم وفقا لقانون الرسوم القضائية أو أية قوانين آخرى ، مع مرعاة الأحكام المنظمة لذلك في هذه القوانين .

المادة (6)

تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم القضائية ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر يفرض رسما أكبر .

المادة (7)

لا تسري الرسوم الثابتة المقررة بموجب هذه اللائحة على الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي تم تقديمها قبل تاريخ صدورها.

المادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

المستشار

(حسن مختار البوعيشي)

رئيس المحكمة العليا

صدر في:1 رمضان 1371 و.ر

الموافق:26/10/2003 مسيحي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (708) لسنة 1982م بتنظيم نيابة النقض

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.

قـــــررت

الفصل الأول

اختصاصات نيابة النقض

المادة (1)

جميع أعضاء نيابة النقض يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القرار.

المادة (2)

على مأموري الضبط القضائي – فيما يتعلق بأعمال وظائفهم – تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من نيابة النقض لتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة العليا.

المادة (3)

في حالة خلو وظيفة رئيس نيابة النقض أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة أعماله الأقدم فالأقدم من اعضاء نيابة النقض.

المادة (4)

مع مراعاة حكم المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 82 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا والفقرة الثانية من المادة السادسة و السبعين من قانون نظام القضاء يراعى أن تكون الإجازة الاعتيادية لأعضاء نيابة النقض خلال العطلة القضائية للمحكمة العليا، ويجوز لصالح العمل إرجاء منح كل أو بعض الإجازة المستحقة.

المادة (5)

يجوز نقل عضو نيابة النقض إلى القضاء أو النيابة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، وفي هذه الحالة يعود العضو المنقول بأقداميته الدرجة أو لأقدمية التي كانت له في سلك القضاء و النيابة ولا يترتب على عودته أن يسبق من كانوا يتقدمونه من زملائه.

المادة (6)[3]

يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات.

المادة (7)

لا يجوز لعضو نيابة النقض أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في هذا كتابه، فإذا أخل بذلك نبهه رئيس نيابة النقض كتابة ، وإذا زادت مدة الانقطاع دون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر يوم عمل فيه وتنتهي بعودته إلى عمله ، فإذا استمر العضو في مخالفة حكم المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب .

ويعتبر العضو مستقلا إذا انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ، فإذا عاد وقدم اعذارا عرضها رئيس المحكمة العليا على الجمعية العمومية للمحكمة فإذا تبين جديتها أصدرت الجمعية العمومية قرارا باعتباره غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال .

الفصل الثاني

التفتيش على أعضاء نيابة النقض

المادة (8)

على رئيس نيابة النقض أن يقوم بالتفتيش على أعمال الأعضاء التابعين له لتفقد سير العمل ومدى انتظام وعناية الأعضاء بالقيام بواجباتهم وأسباب تغيبهم عن مقر عملهم ويودع ملفات الأعضاء ما يوجه إليهم من ملاحظات أو إنذارات في هذا الشأن ويخطر رئيس المحكمة بذلك.

المادة (9)

تشكل لجنة للتفتيش على أعمال أعضاء نيابة النقض حتى درجة نائب نيابة من الدرجة الأولى تتكون من مستشار من المحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية رئيسا ومن عضوين أو أكثر من نيابة النقض يندبون لهذا العمل بقرار من رئيس المحكمة العليا.

المادة (10)

يجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من انتهاء التفتيش ، وبما لا يجاوز شهر يونيه من كل سنة متضمنا رأي المفتش في درجة كفاية العضو المفتش عليه، ويكون التقرير بإحدى الدرجات الآتية :

كفء ، فوق المتوسط ، وسط ، أقل من الوسط.

المادة (11)

لايجوز أن يكون المفتش أدنى درجة من عضو النيابة الذي يجري التفتيش على أعماله ولا يكون لاحقا له في ترتيب الأقدمية إذا كانا من درجة واحدة.

المادة (12)

تعرض تقارير التفتيش على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (9) من هذا القرار بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسها أو من يقوم مقامه ولا يجوز أن يكون من بينهم المفتش الذي قام بوضع التقرير.

وتتولى اللجنة فحص التقارير وتقدير درجة كفاية العضو المفتش عليه من مجموع ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية وللجنة في سبيل ذلك أن تستوضح من المفتش أو عضو النيابة عما تراه لازما من الإيضاحات أو تجري ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادته وتثبت اللجنة قرارها كتابة ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف العضو.

المادة (13)

يخطر عضو نيابة النقض بصورة من التقرير تسلم إليه شخصيا أو بكتاب سري مسجل مصحوب بعلم الوصول وله حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) وتقوم هذه اللجنة بفحص الاعتراضات المبداة وتقرر ما تراه في شأنها، وتودع الاعتراضات مشفوعة برأيها ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد من ملاحظات أو بما تقرره من تعديل في نتيجة التقرير ويجري نظر الاعتراضات أو الإخطار نتيجة الفصل فيها بالإجراءات والأوضاع المقررة في المادة السابقة وللعضو حق الاعتراض على هذا التقرير أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

المادة (14)

تقوم الجمعية العمومية بفحص الاعتراضات وتقرر ما تراه في شأنها ثم تودع قرارها بالفصل في الاعتراض ملف العضو المعترض مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد من ملاحظات أو بما تقرره الجمعية من تعديل في نتيجة التقرير ويخطر كل من العضوالمعترض ورئيس لجنة التفتيش ورئيس نيابة النقض بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

المادة (15)

يكون تقرير التفتيش نهائيا بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المقرر أو بالبت في الاعتراضات المقدمة ويقوم رئيس لجنة التفتيش بإخطار رئيس المحكمة العليا بأسماء أعضاء نيابة النقض الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من الوسط أو بثلاثة تقارير بدرجة وسط.

المادة (16)

تكون ترقية أعضاء نيابة النقض الذين يتم التفتيش عليهم بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما ترقية من هم في درجات أعلى فتكون بالأقدمية، ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.

المادة (17)

مع مراعاة حكم المادة السابقة تعد لجنة التفتيش مشروع الترقيات ويقدم لرئيس المحكمة العليا الذي يقوم بعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة للنظر فيه طبقا لأحكام القانون وبعد إقراره يصدر رئيس المحكمة قرارا بترقية الأعضاء الذين وافقت الجمعية العمومية على ترقيتهم ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ هذه الموافقة.

المادة (18)

يعرض رئيس المحكمة العليا على الجمعية العمومية أمر أعضاء نيابة النقض الذين حصلوا على تقريرين متتتاليين بدرجة أقل من الوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط وتقوم الجمعية باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة هذه التقارير قررت إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها أي منهم.

المادة (19)

يبلغ رئيس المحكمة العضو بالقرار الصادر بإحالته إلى التقاعد أو بنقله إلى وظيفة غير قضائية بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية عضو نيابة النقض من وقت الإبلاغ.

ويصدر بالنقل إلى وظيفة غير قضائية بالمحكمة العليا قرار من رئيسها أما النقل إلى وظيفة خارجها أو بالإحالة إلى التقاعد فيكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة ويعتبر العضو في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بذلك.

المادة (20)

يكون لكل عضو من أعضاء نيابة النقض ملف سري يحفظ بالإدارة وتودع فيه تقارير التفتيش على عمله وما يوجه إليه من ملاحظات أو يوقع عليه من جزاءات تأديبية ونتائج تحقيق الشكاوى التي تقدم ضده ويحاط الأعضاء علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى متعلقة بوظائفهم أو بمسلكهم.

الفصل الثالث

تأديب أعضاء نيابة النقض

المادة (21)

لرئيس المحكمة العليا ولرئيس نيابة النقض حق إنذار أعضاء نيابة النقض ولا يجوز توجيه الإنذار إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفهياً أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا التي لها أن تؤيد الإنذار أو تعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق.

ولا يجوز لمن أصدر الإنذار أن يحضر جلسة الجمعية العمومية للمحكمة عند نظر الأعتراض.

المادية (22)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته من أعضاء نيابة النقض إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا بصفتها مجلساً للتأديب وفقاً للإجراءات المبنية في المواد التالية.

المادة (23)

تقدم الدعوى التأديبية من رئيس المحكمة العليا أو رئيس نيابة النقض ويباشرهذه الدعوى رئيس نيابة النقض أو احد رؤساء النيابة العاملين بنيابة النقض، ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري يتولاه عضو بنيابة النقض بدرجة رئيس نيابة يندبه رئيس المحكمة العليا، ويجوز الإكتفاء بالتحقيق الجنائي في حالة وجوده.

المادة (24)

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجمعية العمومية للمحكمة العليا.

المادة (25)

تحدد الجمعية العمومية ميعاداً لنظر الدعوى وتأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وادلة الإتهام.

المادة (26)

يجوز للجمعية العمومية للمحكمة العليا أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.

المادة (27)

يجوز للجمعية العمومية أن تأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحكمة التاديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو تقرر إعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ولا يترتب على قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك ولها في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية أو قطع المرتب.

المادة (28)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحكمة التأديبية إذا قبلت الأستقالة كما تنقضي بإحالته إلى التقاعد ولا تؤثر الدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة (29)

للجمعية العمومية وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين ترى فائدة من سماع أقوالهم.

المادة (30)

يحضر الشخص المحال إلى المحكمة التأديبية بنفسه امام الجمعية العمومية للمحكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهياً و أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء أو النيابة العامة.

وللجمعية العامة دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحكمة التأديبية شخصياً فإذا لم يحضر أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

المادة (31)

تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية.

ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها عند النطق به.

ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق ولا أمام أية جهة أخرى.

المادة (32)

العقوبات التأديبية التي يجوز للجمعية العمومية توقيعها وهي:

1- اللوم.

2- النقل إلى وظيفة اخرى غير قضائية.

3- العزل.

المادة (33)

إذا صدر حكم بالإدانة في غيبة الشخص المحال إلى المحكمة يتولى رئيس المحكمة العليا إخطاره بمنطوق الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتنتهي ولاية عضو نيابة النقض المحكوم عليه بالعزل أو النقل إلى وظيفة أخرى من تاريخ صدور الحكم أو إبلاغه بمضمونه حسب الأحوال.

المادة (34)

في حالة صدور حكم بالنقل إلى وظيفة أخرى ينقل عضو نيابة النقض المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفية القضائية التي كان يشغلها وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا إذا كان النقل إلى وظيفة بالمحكمة أما النقل إلى وظيفة خارج المحكمة فيكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة.

ويعتبر المحكوم عليه في إجازة حتمية إلى أن يصدر قرار النقل.

المادة (35)

يترتب حتما على حبس عضو نيابة النقض بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجور للجمعية العمومية للمحكمة العليا بوصفها مجلساً للتأديب أن تأمر بوقف عضو نيابة النقض عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس المحكمة أو رئيس نيابة النقض.

ولا يترتب على الوقف الحرمان من المرتب كله أو بعضه إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك ولها أن تعيد النظر في أي وقت في أمر الوقف والمرتب.

المادة (36)

تسري على أعضاء نيابة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قانون نظام القضاء.

المادة (37)

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار.

المادة (38)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


ل
لجنة الشعبية العامة)

صدر في: 11/2/1392 من وفاة الرسول.

الموافق: 27/11/1982 إفرنجي.


[1] عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية بجلستها رقم (285) بتاريخ 25.6.2005 مسيحي .

[2] عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة بتاريخ 1373.3.5 و.ر 2005 مسيحي.

معدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1425 ميلادية. [3]

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:283
تاريخ النص:2004-07-28
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.