بشأن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي
● بعد الاطلاع على قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي
بتاريخ ذي القعدة 1397 هـ الموافق أكتوبر 1977 م والتي صاغها مؤتمر
الشعب العام في دور انعقاده السنوي العادي لعام 1397هـ الموافق 1977 م،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م والقوانين المعدلة
● وعلى قانون التقاعد لسنة 1967 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (72) لسنة 1973 م والقوانين
● وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974 م،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م،
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان
الاجتماعي رقم (72) لسنة 1973 م،
● وعلى ما رآه المجلس الأعلى للضمان الاجتماعي ومجلس إدارة الهيئة
يرفع الحد الأدنى للمعاشات المقررة بالمواد 14 و17 و18 من قانون الضمان الاجتماعي من ثلاثين دينارا شهريا إلى خمسين دينارا شهريا.
1- يرفع إلى خمسين ديناراً شهرياً الحد الأدنى للمعاشات المقررة بقانون التقاعد لسنة 1967 م وبقانون تقاعد العسكريين وبقانون التأمين الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضى هذه القوانين.
2- كما ترفع إلى الحد الأدنى المذكور المعاشات التقاعدية والمعاشات التأمينية المستحقة حالياً وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1979 م.
3- ولا يخل ما تقدم بحكم الحد الأدنى للمعاش المقرر بالمادة (107) فقرة (4) من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
1- يعاد ربط المعاشات المقررة بموجب قانون التقاعد لسنة 1967 م لمن انتهت خدمتهم قبل بدء العمل بهذا القرار وذلك وفقاً لجداول المرتبات الحالية على أن يتخذ أساساً لإعادة حساب المعاش المرتب الجديد مع إضافة عدد من العلاوات السنوية إليه بقدر عدد العلاوات السنوية التي استحقها المنتفع في المرتب السابق وتجرى إعادة الربط تلقائياً دون حاجة لتقديم طلب من صاحب المعاش.
2- وتستحق الزيادة في المعاش اعتباراً من أول يناير 1979 م.
1- تزاد قيمة معاشات الشيخوخة واعتلال الصحة المقررة بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي بمقدار 40% (أربعين في المائة) من قيمتها الحالية وتعدل جداول المعاشات المذكورة وفقا لذلك بقرار من أمين الضمان الاجتماعي.
2- وتعاد تسوية المعاشات السارية في تاريخ بدء العمل بهذا القرار على أساس الزيادة المذكورة.
3- وتتم إعادة التسوية تلقائيا دون حاجة لتقديم طلب من صاحب المعاش.
4- وتستحق الزيادة في المعاش اعتبارا من أول شهر يناير سنة 1979 م.
تزاد بنفس النسبة المقررة بالمادة السابقة الإعانات المالية للشيخوخة واعتلال الصحة التي تستحق بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي اعتبارا من أول يناير سنة 1979 م.
1- يراعى في تسوية المعاشات التقاعدية للمستحقين عن المنتفع وفي تسوية معاشات الباقين على قيد الحياة ممن كان يعولهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش التأميني اعتبارهم عند تعددهم وحدة واحدة في اقتضاء مجموع أنصبتهم في المعاش مرفوعاً إلى الحد الأدنى المقرر بالمادتين 1 و2 من هذا القرار ويجرى توزيع النسب التي يستحقها كل منهم في المعاش وفقاً لذلك على إلا يقل مجموع الأنصبة الموزعة عن خمسين دينار شهرياً.
2- ويسري حكم هذه المادة كذلك على المعاشات التي زيدت بمقتضى المادتين 3 و4 من هذا القرار.
يراعى بالنسبة إلى معاش إصابة العمل الجزئي أن يطبق حكم الزيادة ورفع الحد الأدنى بالنسبة إلى المعاش الكامل ثم يحسب المعاش الجزئي المستحق بعد ذلك.
لا تخل أحكام المواد السابقة بأحكام المعاش الأساسي وبنظام علاوة العائلة لأصحاب المعاشات.
إذا كان المعاش التقاعدي أو التأميني المستحق يقل عن قيمة المعاش الأساسي فيصرف إلى صاحب المعاش ـ أيا كان ـ الفرق بين المعاشين، وذلك متى توافرت فيه شروط استحقاق المعاش الأساسي.
يتحمل حساب التقاعد عبء الزيادة في المعاشات التقاعدية كما يتحمل حساب معاشات وإعانات التأمين الاجتماعي عبء الزيادة في هذه المعاشات والإعانات.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1979 م وذلك فيما عدا حكم المادة (1) فيعمل به من تاريخ سريان أنظمة المعاشات المقررة بقانون الضمان الاجتماعي.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.