قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (220) لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم
لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــررت
مادة (1)
تعدل المادتان 5،14 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 90م المشار اليه بحيث يصبح نصهما كما يلي:
مادة (5):
للجنة الشعبية العامة تشكيل لجان خاصة أو فرق عمل لدراسة مسألة محددة خاصة بالحدود أو مهمة محددة ذات علاقة بالحدود، وتلتزم اللجنة في هذه الحالة بتسليم ما لديها من وثائق ومستندات وخرائط وتقارير ودراسات وغيرها الى اللجنة الخاصة أو فريق العمل.
ولا يجوز للجنة أن تتناول المسائل ذات العلاقة باللجان الخاصة أو فرق العمل إلا إذا طلبت تلك الجهات منها ذلك.
ولامين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي حق الإطلاع على أعمال ما يشكل من اللجان أو فرق العمل تنفيذا لأحكام هذه المادة وكذلك على كافة الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بها.
مادة (14) :
تعتبر الوثائق والمستندات والتقارير والابحاث التي تعدها اللجنة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذن خاص من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبى للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 16/ شعبان /1399 و.ر
الموافق: 13/3/1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.