قرار المؤتمر الوطني العام
رقم ( 13 ) لسنة 2012 م.
في شأن استحداث وزارة للإعلام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تستحدث وزارة تسمى وزارة الإعلام ويكون عمرها من عمر الحكومة المؤقتة.
مادة (2)
تتولى رئاسة الوزراء إدارة هذه الوزارة وتمويلها.
مادة (3)
على رئيس الوزراء ترشيح وزير لوزارة الإعلام، وعرضه على المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة.
مادة (4)
يتولى المؤتمر الوطني العام مهامه الرقابية على هذه الوزارة من خلال اللجان المختصة لضمان حيادية واستقلالية الإعلام وحمايته من أية محاولة للهيمنة عليه
أو توجيهه من قبل أية جهة كانت.
مادة (5)
يلغى القرار رقم ( 44 ) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والقرار رقم ( 58 ) لسنة 2012 م. بشأن المجلس الأعلى للإعلام وتعديلاته.
مادة (6)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 21 /محرم/1434 هـ.
الموافق 5/12/2012م.
General National Congress Resolution No. (13) of 2012 on the creation of a Ministry of Media
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
A ministry to be called the Ministry of Media shall be created and its duration shall be that of the interim government.
Article (2)
The prime minister shall undertake the management of this ministry and the funding thereof.
Article (3)
The prime minister shall nominate a minister for the Ministry of Media and present him to the General National Congress (GNC) for a vote of confidence.
Article (4)
The GNC shall carry out the duties of overseeing this ministry through specialised committees to guarantee the neutrality and independence of the media and to protect it from any attempt by any attempt to dominate it or control it.
Article (5)
Resolution No. (44) of 2012 on establishing a Higher Media Council and Resolution No. (58) of 2012 on the Higher Media Council and the amendments thereof shall be repealed.
Article (6)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance, and each party shall execute it within their mandate. It shall be published in the Official Gazette and all media outlets.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 21 Muharram 1434 AH
Corresponding to 05/12/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.