قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (245) لسنة 2020 م، بتقرير استثناء من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا رقم (142) المؤرخ في 27 / 05 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تغلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ويمنع التنقل من وإلى المدينة ويحظر التجول داخل المدينة حظراً كاملاً لمدة (7) سبعة أيام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار لمواجهة خطر جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
يستثنى من الأحكام المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) بالقرار رقم (215) لسنة 2020 م المشار إليه وهي الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات والشحن.
تتخذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية لمواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (245) لسنة 2020 م، بتقرير استثناء من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا رقم (142) المؤرخ في 27 / 05 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تغلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ويمنع التنقل من وإلى المدينة ويحظر التجول داخل المدينة حظراً كاملاً لمدة (7) سبعة أيام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار لمواجهة خطر جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
يستثنى من الأحكام المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) بالقرار رقم (215) لسنة 2020 م المشار إليه وهي الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات والشحن.
تتخذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية لمواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.