قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
● وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
● وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق الوطني.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراريه رقمي (238)، (277)
لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
● وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (89) المؤرخ في 22 / 04 / 2020 م
● وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020 م، من الساعة السادسة مساءً، إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الذى يليه ولمدة عشرة أيام.
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (215، 238) لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.
يستمر الإقفال الكامل للمحلات التجارية الكبيرة بكافة مناشطها.
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة (10٪)، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات التجول المسموح بها أيام الحظر.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 28 / 04 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 23 / 04 / 2020 ميلادي
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
● وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
● وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق الوطني.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراريه رقمي (238)، (277)
لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
● وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (89) المؤرخ في 22 / 04 / 2020 م
● وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020 م، من الساعة السادسة مساءً، إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الذى يليه ولمدة عشرة أيام.
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (215، 238) لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.
يستمر الإقفال الكامل للمحلات التجارية الكبيرة بكافة مناشطها.
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة (10٪)، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات التجول المسموح بها أيام الحظر.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 28 / 04 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 23 / 04 / 2020 ميلادي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!