قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (206) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
1– عميد / خالد التجاني مازن وكيل وزارة الداخلية رئيساً.
2– مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد عضواً.
3– مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد عضواَ.
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك، والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامة إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.
تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (206) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
1- عميد / خالد التجاني مازن وكيل وزارة الداخلية رئيساً.
2- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد عضواً.
3- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد عضواَ.
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك، والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامة إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.
تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.