قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراراته أرقام (238)، (277)، (288)، (326)، (348)، (375)، (400)، (404) لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (377) لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (180) المؤرخ في 25 / 06 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
يمدد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 06 / 2020 م، ويكون الحظر كاملاً (24) أربع وعشرون ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما أيضاً التنقل بين المدن.
يستمر حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال الوسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات (326، 238، 215) لسنة 2020 م، المشار إليها سارية ونافذة.
يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها (ورش صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية، ورش النجارة والحدادة، محلات الاطارات، محلات قطع الغيار، محلات غسيل الملابس، محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات) بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
يسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وذلك كله وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من العدوى فيروس كورونا المستجد.
على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية و القانونية ضد المخالفين.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 27 / 06 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراراته أرقام (238)، (277)، (288)، (326)، (348)، (375)، (400)، (404) لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (377) لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (180) المؤرخ في 25 / 06 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
يمدد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 06 / 2020 م، ويكون الحظر كاملاً (24) أربع وعشرون ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما أيضاً التنقل بين المدن.
يستمر حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال الوسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات (326، 238، 215) لسنة 2020 م، المشار إليها سارية ونافذة.
يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها (ورش صيانة السيارات، والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية، ورش النجارة والحدادة، محلات الاطارات، محلات قطع الغيار، محلات غسيل الملابس، محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات) بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
يسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وذلك كله وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من العدوى فيروس كورونا المستجد.
على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية و القانونية ضد المخالفين.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 27 / 06 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.