قرار رئيس المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت
رقم ( 61 ) لسنة 2012 م
بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 10 ) لسنة 2005 م.
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى القانون رقم(37) لسنة 1974 .بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999 م. بشأن إصدار قانون الإجراءات.
وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع.
قرر
المادة (1)
يلغى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم(10) لسنة 2005 م. المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به.
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
|
مصطفى محمد عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي
|
صدر في طرابلس يوم الخميس بتاريخ 5/7/2012 م. |
|
Chairman of Interim National Transitional Council Decree
No. (61) of 2012
on repealing Decree No. (10) of 2005 by the Supreme Commander of Armed Forces
The Chairman of the Interim National Transitional Council:
Upon review of:
has decided:
Article (1)
Decree No. (10) of 2005 by the Supreme Commander of Armed Forces shall be repealed, along with its effects and the settlement of promotions, seniorities, and financial differences for persons concerned.
Article (2)
This Law shall enter into force from its date of issuance and the concerned parties shall implement it.
Mustafa Mohammed Abdul Jalil
Chairman of the Interim National Transitional Council
Issued in Tripoli
Thursday 05/07/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.