احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (61) لسنة 2012 بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (10) لسنة 2005

قرار رئيس المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

رقم ( 61 ) لسنة 2012 م

بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 10 ) لسنة 2005 م.

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م. وتعديلاته.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى القانون رقم(37) لسنة 1974 .بشأن العقوبات العسكرية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999 م. بشأن إصدار قانون الإجراءات.

وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع.

قرر

المادة (1)

يلغى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم(10) لسنة 2005 م. المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به.

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

مصطفى محمد عبدالجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الخميس

بتاريخ 5/7/2012 م.

صنف النص:قرار
عدد النص:61
تاريخ النص:2012-07-05
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1990 - 1990

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.