قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
رقم ( 62 ) لسنة 2012 م
بشأن إنهاء خدمات ضابط.
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع
قــــــــــرر
مادة (1)
تنهى خدمة الرقم” 15407 ” عقيد/ناجي أمحمد محمد المزوغي ، بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة .
مصطفى محمد عبدالجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 26/06/2012م.
Interim National Transitional Council
President Decree No. (62) of 2012
on terminating the service of an officer
The Interim National Transitional Council President
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The service of No. 15407, Col. Naji Emhemed Mohammed al-Mazoughi in the Libyan Army shall be terminated, and his resignation shall be accepted.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette and various media.
Mostafa Mohamed Abdul Jalil
President of the National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday, 26/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.