احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم ( 62 ) لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمات ضابط.

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

رقم ( 62 ) لسنة 2012 م

بشأن إنهاء خدمات ضابط.

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع

  • بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م. وتعديله.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم ( 40 )لسنة 1974 م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم( 11 ) لسنة 2012 م. بتقدير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وبناء على ماعرضه وزير الدفاع وموافقة رئيس الأركان.

قــــــــــرر

مادة (1)

تنهى خدمة الرقم” 15407 ” عقيد/ناجي أمحمد محمد المزوغي ، بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة .

مصطفى محمد عبدالجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 26/06/2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:62
تاريخ النص:2012-06-26
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1991 - 1991

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.