احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم ( 53 ) لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

رقم ( 53 ) لسنة 2012 م

بشأن سحب قرار جزئيا

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
:

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في3.أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 م. .بشأن الخدمة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 43 ) لسنة 1974 م. بشأن تقاعد العسكريين .
  • وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي .
  • وعلى القرار رقم ( 124 ) لسنة 1992 م.بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.
  • وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر 11 سنة 2006 م.
  • وبناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع.

قــــــــــرر

مادة (1)

يسحب جزئياً القرار رقم ( 124 ) لسنة 1992 م. المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم ( 10033 ) نقيب/ أبوبكر المصري بشير أبوتربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن .

مادة (2)

تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها ، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م. و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

مصطفى محمد عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 26/06/2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:53
تاريخ النص:2012-06-26
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1984 - 1985

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.