احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم ( 53 ) لسنة 2012 م بشأن سحب قرار جزئيا

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

رقم ( 53 ) لسنة 2012 م

بشأن سحب قرار جزئيا

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
:

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في3.أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 م. .بشأن الخدمة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 43 ) لسنة 1974 م. بشأن تقاعد العسكريين .
  • وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي .
  • وعلى القرار رقم ( 124 ) لسنة 1992 م.بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.
  • وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر 11 سنة 2006 م.
  • وبناءً على ما عرضه السيد وزير الدفاع.

قــــــــــرر

مادة (1)

يسحب جزئياً القرار رقم ( 124 ) لسنة 1992 م. المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم ( 10033 ) نقيب/ أبوبكر المصري بشير أبوتربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن .

مادة (2)

تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها ، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م. و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

مصطفى محمد عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 26/06/2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:53
تاريخ النص:2012-06-26
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1984 - 1985

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص