قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
رقم ( 53 ) لسنة 2012 م
بشأن سحب قرار جزئيا
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
:
بعد الاطلاع
قــــــــــرر
مادة (1)
يسحب جزئياً القرار رقم ( 124 ) لسنة 1992 م. المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الرقم ( 10033 ) نقيب/ أبوبكر المصري بشير أبوتربة، ويعتبر في حقه كأن لم يكن .
مادة (2)
تعدل أسباب إنهاء خدمة الضابط المذكور بالمادة الأولى وذلك بالإحالة للتقاعد لعدم اللياقة الصحية لأسباب ترجع إلى الخدمة العسكرية وبسببها ، ويستحق معاشاً تقاعدياً 90% من مرتبه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/11/2006م. و على الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
مصطفى محمد عبد الجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 26/06/2012م.
President of the Interim National Transitional Council
Decree No. (53) of 2012
on the partial withdrawal of a decision
The President of the Interim National Transitional Council
Upon review of:
has decided:
Article (1)
Decision No. (124) of 1992 on the termination of the military service of Captain Abu Bakr al-Masri Bashir Abu Turba (service no. 10033) shall be partially withdrawn and repealed.
Article (2)
The reasons for the termination of the military service of the officer mentioned in Article (1) shall be amended, and he shall be referred to retirement for lack of medical fitness for reasons attributable to his military service. He shall also receive a pension worth 90% of his last salary.
Article (3)
This law shall enter into effect from 01/11/2006 and competent authorities shall enforce it.
Mustafa Muhammad Abdul Jalil
President of the Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On: Tuesday 26/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.