قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
رقم (64) لسنة 2012 م
بشأن إنهاء خدمة ضابط
.
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع
قــــــــــــــرر:
مادة (1)
تنهى خدمة مقدم مهندس / محمود ميلاد أحمد العجيلي، بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه .
مصطفي محمد عبد الجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 26/06/2012م.
Interim National Transitional Council
President Decree No. (64) of 2012
on terminating the service of an officer
The Interim National Transitional Council President
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The service of Lieut. Col. Eng. Mahmoud Milad Ahmed al-Ajili in the Libyan Army shall be terminated, and his resignation shall be accepted.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and the concerned entities shall implement it.
Mostafa Mohamed Abdul Jalil
President of the National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday, 26/06/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.