احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1) لسنة 1961 بشأن قرار باللائحة الداخلية لكلية ضباط قوة دفاع برقة الملكية

لائحة رقم (1)

قرار باللائحة الداخلية لكلية ضباط

قوة دفاع برقة الملكية

قائد عام قوة دفاع برقة،

بعد الإطلاع على المادة (24) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بنظام كلية ضباط قوة دفاع برقة الملكية وموافقة المجلس التنفيذي لولاية برقة.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

المواد التي تدرس لنيل درجة دبلوم كلية قوة دفاع برقة الملكية.

هي قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية النظم البوليسية ونظم المرور، المباحث الجنائية مبادئ القانون الدستوري والإداري والمالي، المبادئ الأساسية العامة للقانون المدني، مبادئ عامة في المنازعات الناشئة عن التنفيذ ووضع اليد، مبادئ عامة في التشريع وعلم وظائف الأعضاء والطب الشرعي والإسعافات الطبية وعلم الصحة، مبادئ عامة في الشريعة الإسلامية (الأحوال الشخصية)، اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

ولمجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أي مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.

مادة (2)

تبين الجداول الملحقة بهذه اللائحة المقررات الدراسية وتوزيعها على فترات الدراسة في السنوات والأقسام المختلفة وعدد الدروس المخصصة لكل مقرر.

ولمجلس الكلية زيادة تفصيل بعض المناهج المبينة في هذا الجدول كما له أن يعدلها أو يعدل التوزيع المبين في هذا الجدول من حيث المواد وعدد الدروس في كل منها.

مادة (3)

لمجلس الكلية أن يرتب عدا الدروس المبينة في الجدول المشار إليه توزيع مواد التدريب العسكري والرياضة المبينة في المادة (13) من قانون الكلية، ويعطى الطالب في هذه المواد تقديرا يتكون من متوسط التقديرات التي تعطى له في بحر الفترة ويعتبر عمل الطالب ومواظبته عليها جزء متمما لأعمال السنة.

مادة (4)

يجب على الطالب أن يتابع الدروس والتمرينات وساعات البحث المقررة ويجوز لمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم للامتحان إذا رأى تقصيرا منه في ذلك أو إذا رأى أن مواظبته على الدروس والتمرينات العملية غير مرضية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في مواد الامتحان.

مادة (5)

يشتمل الامتحان في نهاية كل فترة على اختبارات تحريرية وعملية ويشترط أن يتناول الامتحان جميع مواد الدراسة مع إمكان أن يكون للمادة الواحدة امتحان تحريري وآخر عملي.

مادة (6)

يرتب مجلس الكلية نظام الامتحانات ويعلن عن مواعيدها قبل التواريخ المحددة لها بوقت كاف.

مادة (7)

تؤلف لجنة للامتحان في كل مادة من عضوين على الأقل يعينهما مدير الكلية ويشترط أن يكون القائم بتدريس المادة أحد أعضاء هذه اللجنة ما عدا الامتحان النهائي فتشكل له لجنة لوضع الأسئلة من غير مدرس المادة نفسها.

مادة (8)

تضع كل لجنة في المادة المعينة لها موضوعات الاختبارات التحريرية وتقدمها لمدير الكلية وعلى مدير الكلية اختيار لجنة من عضوين لتصحيح اختبارات كل مادة من بين المختصين فيها على أن لا يكون من بين أعضاء هذه اللجنة مدرس المادة المراد تصحيح اختباراتها.

مادة (9)

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين، ضعيف، ضعيف جدا.

مادة (10)

يحسب تقدير الطالب في نهاية كل فترة بمقتضى التقديرات التي حصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المواد التي رسب فيها أو تغيب فيها، بغير عذر مقبول أما إذا ما تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي حصل عليه.

مادة (11)

مدة كل اختبار ثلاث ساعات ويجوز ولمدير الكلية أن يعدل مدته في الزيادة أو النقصان في أحوال خاصة يرى أنها تستدعي هذا التعديل.

مادة (12)

تتكون من لجان الامتحان لجنة عامة برئاسة مدير الكلية أو من ينوب عنه تعرض عليها نتيجة امتحان الطلاب وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها.

مادة (13)

يحتسب التقدير النهائي للطالب عند التخرج متوسط مجموع التقديرات التي حصل عليها خلال الفترات الدراسية في كل مادة.

مادة (14)

يقرر مجلس الكلية مراعاة لمقتضيات العمل بدء الدراسة وانتهائها. ومع ذلك تبدأ الدراسة بالنسبة للفترة الأولى من النصف الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في النصف الأول من شهر فبراير وتبدأ الدراسة بالنسبة للفترة الثانية في النصف الثاني من شهر مارس وتنتهي في النصف الأول من شهر يوليو.

مادة (15)

تعطل الدراسة في النصف الأول من شهر مارس ولمدير الكلية أن يرتب في شهر رمضان ترتيبا مناسبا.

وتعطل الدراسة في الكلية في سائر العطلات الرسمية والأعياد القومية والمواسم الدينية طبقا لقانون العطلات.

مادة (16)

يعطى الناجحون في الامتحان النهائي شهادة دبلوم كلية ضباط قوة دفاع برقة الملكية موقع عليها من قائد عام قوة دفاع برقة ومدير الكلية ويعطون كذلك شهادة أخرى موقع عليها من مدير الكلية مبيناً بها المواد التي نجحوا فيها.

مادة (17)

أ‌ – يعد لكل طالب في الكلية ملف يحتوي على الأوراق المقدمة منه عند القيد في الكلية.

ب‌ – بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها بما في ذلك الامتحانات ونتائجها وتقديراتها والإعادة وعدد مراتها وحالته الصحية وسلوكه الاجتماعي وغير ذلك مما يمثل شخصيته.

وتعد لكل طالب بطاقة خاصة بها أهم البيانات المتعلقة به وتحفظ في الكلية.

جـ – بيان موجز بالعقوبات التأديبية التي وقعت عليه إن وجدت وأسباب القرارات الصادرة فيها.

د – أية أوراق أخرى خاصة بالطالب.

مادة (18)

يعد في الكلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه بالاستناد إلى وثائق رسمية اسم الطالب ولقبه وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره وتاريخ أول قيد له في الكلية وأحواله في أثناء الدراسة من النواحي العلمية والخلقية والرياضية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه ونتائج الامتحانات والدرجات وتواريخ الحصول عليها وخروجه من الكلية وسببه وعمله بعد التخرج وغير ذلك من البيانات المتصلة بالطالب.

مادة (19)

يعطى لكل طالب بالكلية بطاقة شخصية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية ويوقعها مدير الكلية وتختم بخاتم الكلية ويكون لهذه البطاقة لون خاص يعينه مدير الكلية.

مادة (20)

على مجلس الكلية أن يقرر زيا لطلاب الكلية لارتدائه أثناء الدراسة وأخر للخروج والمناسبات ويعتبر هذا الزي رمزا للكلية ويحتم على الطالب أن يرتديه في الظروف والمناسبات التي يقررها مدير الكلية.

مادة (21)

الجرائم التأديبية هي:

أ‌ – الجرائم الجنائية على اختلاف أنواعها وتكون الإجراءات التأديبية في هذه الحالة مستقلة تمام الاستقلال عن الإجراءات الجنائية.

ب‌ – الأعمال المخلة بأعمال الكلية، وبيوت الطلاب أو الأندية المنشأة لهم وسائر أمكنة الكلية الأخرى وكذلك كل عمل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الكلية أو خارجها وكل إخلال بنظام الامتحان وإقلال الهدوء الواجب له.

جـ‌ – كل غش في الامتحان وكل شروع فيه.

د – استعمال أمكنة الكلية وملحقاتها المعدة للطلاب أو الأندية المنشأة لهم في غير الأغراض التي أعدت لها.

هـ – ارتكاب أي فعل ضد النظام العام للكلية أو ما من شأنه المساس بسمعتها أو كرامتها.

و‌ – إثارة الفتنة أو الشغب بين الطلاب.

ز – التغيب عن الدروس أو المحاضرات بدون عذر يقبله مدير الكلية.

حـ – تدمير أو إتلاف عن طريق العمد أشياء من ممتلكات الكلية أو إساءة التصرف فيها.

ط – عصيان الأوامر الصادرة للطلاب من رؤسائهم أو التقصير في إتباعها.

ك‌ – التمرد أو تحريض الغير على التمرد.

الفريق محمود على أبو قويطين

قائد عام قوة دفاع برق

جدول المواد الدراسية

السنة الأولى

الفترة الأولى

المادة

عدد الساعات في الأسبوع

1- اللغة العربية

4

2- المبادئ الأساسية العامة للقانون المدني

3

3- مبادئ القانون الدستوري والإداري والمالي

2

4- اللغة الانجليزية

5

5- النظم البوليسية ونظم المرور

2

6- مبادئ عامة في الشريعة الإسلامية

3

7- التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية

2

8- رياضيات

2

9- شؤون عسكرية وسواري

9

10- تربية بدنية

4

الفترة الثانية

المادة

عدد الساعات في الأسبوع

1- اللغة العربية

4

2- اللغة الانجليزية

5

3- الأعمال البوليسية

2

4- مبادئ الشريعة

2

5- مبادئ القانون الدستوري

2

6- مبادئ عامة في الشريعة الإسلامية

3

7- اجتماعيات

2

8- رياضيات

2

9- شؤون عسكرية

9

10- تربية بدنية

4

السنة الثانية

الفترة الأولى

المادة

عدد الساعات في الأسبوع

1- اللغة العربية

4

2- اللغة الانجليزية

3

3- الأعمال البوليسية وقلم المرور والبحث الجنائي

2

4- مبادئ الشريعة الإسلامية

5

5- العقوبات

2

6- مبادئ القانون المدني

3

7- الاجتماعيات

2

8- رياضيات

2

9- الشؤون العسكرية

9

10- التربية البدنية

4

الفترة الثانية

المادة

عدد الساعات في الأسبوع

1- اللغة العربية

4

2- اللغة الانجليزية

5

3- قانون الإجراءات

2

4- قانون العقوبات

2

5- المباحث الجنائية

1

6- مبادئ عامة في التنفيذ

1

7- مبادئ عامة في التشريع وعلم وظائف الأعضاء والصحة

2

8- الطب البيطري

1

9- القانون الدولي

1

10- التصوير الفوتوغرافي

1

11- الدفاع المدني

1

12- الرياضيات

2

13- الاجتماعيات

2

14- الآلة الكاتبة

2

15- الشؤون العسكرية

6

16- ميكانيكا سيارات

2

17- تربية بدنية

4

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:1961-10-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.