احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك

قرار مجلس الوزراء رقم (1)لسنة 1963

بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1962 في شأن حرس الجمارك، وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تسري فيما يتعلق بالعلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك الأحكام الواردة بالمرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 المشار إليه وذلك باستثناء أحكام المواد 29 و30 و31 و36 و41 و44 و45 من هذا المرسوم.

ويمنح عضو قوة حرس الجمارك العلاوات المقررة لمن هو في مثل رتبته من رجال البوليس.

ويمارس وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك وكبير المفتشين الاختصاصات المخولة بمقتضى المرسوم السالف الذكر لوزير الداخلية وقائد قوة الأمن ورئيس الشعبة المختص على التوالي.

مادة (2)

تمنح علاوة تمثيل لضباط قوة حرس الجمارك الذي يشغلون إحدى الوظائف الآتية بالفئات المبينة تجاه كل منها:

كبير المفتشين – ستة جنيهات شهريا

مساعد كبير المفتشين بالأقاليم – خمسة جنيهات شهريا

مساعد كبير المفتشين لشئون خفر السواحل – خمسة جنيهات شهريا

مادة (3)

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في طرابلس 22 ذي الحجة 1382 هـ الموافق 16 مايو 1963م

محي الدين فكيني

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:1963-05-16
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء, مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.