قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
رقم (1) لسنة 1984م
بشأن تعديل الحدود المائية لميناء البريقة النفطي
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،
قــــــــــــرر
مادة (1)
تعدل الحدود المائية لميناء االبريقة النفطى والواردة فى الجدول المرافق للقانون رقم 81 لسنة 1970م، على النحو التالى :
المنطقة المائية الواقعة بين خطى طول : 06 32 19
00 38 19 شرقا
وخطى عرض: 24 24 30
42 27 30 شمالا.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الجريدة الرسمية
مهندس /البخاري سالمو حمودة
أمين اللجنة الشعبية العامة
المواصلات والنقل البحري
صدر في 28 ربيع الاول 1393 من وفاة الرسول.
الموافق 2 يناير 1984م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.