احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 1992 بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 92م

بلائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية :

  • بعد الإطلاع على قانون القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 79م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (751) لسنة 1992م بتعديل أحكام القرار رقم (1060) لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل، وموافقة المجلس المذكور في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الآخر/ 1402و.ر والموافق 7/12/1992م.

قــــــــــرر

مادة (1)

يعقد المجلس جلسة دورية كل يوم ثلاثاء من الأسبوع الأول من كل شهر ويجوز أن يدعي المجلس للانعقاد في غير هذا الموعد بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه.

وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للانعقاد مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للجلسة بأسبوع على الأقل، وذلك في غير أحوال الاستعجال مع مذكرات شارحة لكل موضوع بجدول الأعمال.

مادة (2)

يجتمع المجلس بمقر أمانة العدل، ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر يحدده رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (3)

جلسات المجلس سرية ومع ذلك يجوز دعوة غير الأعضاء للحضور للاستعانة بآرائهم أو سماع إيضاحاتهم في المسائل المعروضة على المجلس على ألا يكون لهم حق التصويت.

مادة (4)

يجوز للمجلس أن يفوض لجنة خماسية من أعضائه تتكون من الرئيس والنائب العام ورؤساء إدارات التفتيش على الهيئات القضائية والمحاماة الشعبية، والقضايا لممارسة اختصاصاته المتعلقة بالندب والإعارة.

كما يجوز له أن يشكل لجنة دائمة أو مؤقتة من غير أعضائه على أن يترأسها أحد أعضاء المجلس لدراسة بعض المسائل التي يختص المجلس بنظرها وتقديم نتائج الدراسة إليه في الوقت الذي يحدده لذلك.

مادة (5)

تنِشأ للمجلس أمانة فنية تتكون من ثلاثة أعضاء أو أكثر من أعضاء الهيئات القضائية تختص بدراسة المسائل المعروضة أو التي ستعرض على المجلس وتقديم مذكرات بنتيجة الدراسة، كما تتولى هذه الأمانة إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية وتحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في إدراج مسألة بجدول الأعمال أن يخطر أمانة المجلس بذلك لتقوم بدراستها ووضعها في جدول الأعمال.

مادة (6)

يكون للمجلس أمين سر يندب من بين موظفي أمانة العدل يتولى تحرير محاضر جلسات المجلس وعرضها خلال أسبوع من تاريخ الجلسة على الرئيس لتوقيعها، وعليه إبلاغ القرارات إلى الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية، لاتخاذ ما يلزم من إجراء وحفظ أوراق المجلس وسجلاته.

ولأي عضو من أعضاء المجلس حق الاطلاع على المحاضر.

مادة (7)

للأمانة الفنية للمجلس أن تطلب من أمانة العدل أو أية هيئة قضائية البيانات والأوراق والايضاحات التي يستلزمها نظر المسائل المعروضة على المجلس.

مادة (8)

ينشأ سجل خاص تدون فيه قرارات المجلس مرتبة حسب تاريخ صدورها، يحفظ لدى أمين سر الجلسة، كما عليه أن يحفظ محاضر الجلسات ومرفقاتها منتظمة يجرى ترتيبها على نحو يسهل معه الرجوع إليها.

مادة (9)

يجب المحافظة على سرية أعمال المجلس ولا يجوز لأحد إفشاء مداولاته وكذلك البيانات التي تتضمنها الملفات والأوراق المتعلقة بأعماله أو إطلاع الغير عليها.

مادة (10)

تلغى لائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادرة في 12 ذي القعدة 1391و.ر الموافق 29 ديسمبر 1971م.

مادة (11)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر بالجريدة الرسمية.

ابراهيم بكار

رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

والأمن العام

صدر في 21/جمادى الآخر/1402و.ر

الموافق: 16/من شهر الكانون/1992م

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:01
تاريخ النص:1992-12-16
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.