احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1) لسنة 2002 بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (179) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين العام المساعد للجنة الشعبية العامة .

قــــــــــررت

مادة (1)

يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، والمبينة بالمادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (179) لسنة 1369 و.ر. المشار إليه ما يلي:-

متابعة كافة ما ينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمي، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة (2)

تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 24/شوال

الموافق : 7/01/1370 و.ر (2002 ف)

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2002-06-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.