احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (1) لسنة 2014م

في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.

وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 3 / نوفمبر / 2013م.

صدر القرار الآتي

:

مادة (1)

تُشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد / محمود سلامة الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام.
  2. السيد / السنوسي سالم القمي عضو المؤتمر الوطني العام.
  3. السيد / علي الرفاعي زوبي عضو المؤتمر الوطني العام.
  4. السيد / خالد عمار المشري عضو المؤتمر الوطني العام.
  5. السيد / عبد السلام عبد الله نصية عضو المؤتمر الوطني العام.
  6. السيدة / سعاد محمد قنور عضو المؤتمر الوطني العام.
  7. السيد / صالح يونس مصباح عضو المؤتمر الوطني العام.
  8. السيد / صفوان أحمد ميلاد عضو المؤتمر الوطني العام.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بصرف مبلغ قدره (900.000.000 د.ل.) تسعمائة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع.

وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 1 / ربيع الأول / 1435هـ

الموافق: 2 / يناير /2014 م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:01
تاريخ النص:2014-01-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.