قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (1) لسنة 2014م
في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 3 / نوفمبر / 2013م.
صدر القرار الآتي
:
مادة (1)
تُشكل لجنة على النحو الآتي:
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بصرف مبلغ قدره (900.000.000 د.ل.) تسعمائة مليون دينار ليبي لوزارة الدفاع وتخصيصها للدروع.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 1 / ربيع الأول / 1435هـ
الموافق: 2 / يناير /2014 م
General National Congress
Resolution No. (1) of 2014 AD
on forming a fact-finding committee
and defining its functions
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
A committee shall be formed as follows:
The committee shall select a chairman at its first meeting.
Article (2)
The aforementioned committee shall conduct fact-finding activities and collect information related to the disbursal of nine hundred million Libyan dinars (900,000,000 LYD) to the Ministry of Defence and the allocation thereof to armour.
In doing so, the committee may seek the assistance of anyone it deems necessary. The committee's activities shall end with the submission of its report to the Congress President's Office.
Article (3)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by all concerned parties.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 1 Rabi' al-Awwal 1435 AH
Corresponding to: 2 January 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.