قرار مجلس النواب
رقم (1) لسنة 2014م
في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
بعد الإطلاع:
– على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب والقرارات الصادرة بمقتضاه.
– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
– وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الأولى المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الاثنين و الثلاثاء الموافق للرابع و الخامس من شهر أغسطس 2014م.
صدر القرار الآتي
مادة (1)
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:
1- السيد/ عقيلة صالح عيسى قويدر رئيسا لمجلس النواب.
2- السيد/ إمحمد علي شعيب نائبا أولا لرئيس مجلس النواب.
3- السيد/ إحميد حمد علي حومة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب الليبي
صدر في طبرق
يوم الثلاثاء الموافق 5/أغسطس/2014
House of Representatives
Resolution No. (1) of 2014
on approving the election of the Speaker's Office
Upon review of:
the following resolution was issued:
Article (1)
The election of the Speaker's Office of the House of Representatives shall be approved as follows:
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of approval on 4 and 5 August 2014. It shall be published in the Official Gazette.
House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
On Tuesday 5 August 2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.