قرار القائد الأعلى للجيش الليبي
رقم (1) لسنة 2016م
بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية
في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت ضد تنظيم داعش
القائد الأعلى للجيش الليبي:
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة (2)
يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.
مادة (3)
يتم تكليف كلا من:
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل نص يخالفه.
القائد الأعلى للجيش الليبي
صدر في طرابلس 5 مايو 2016
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.