احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قرار رقم (10) لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة

قرار رقم (10) لسنة 80م

بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي

للرقابة الإدارية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي بتاريخ 4 محرم – 2 صفر 1389 و.ر. الموافق 24 نوفمبر – 22 ديسمبر 1979م،
  • والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس لعام 1389 من وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم الموافق 1980م في شأن تعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة رقم (88) لسنة 1974م.

صيغ القانون الآتي

مادة (

1

)

تعدل المواد (12، 13، 15، 16، 26) من القانون رقم (88) لسنة 1974م، في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على الوجه الآتي:

المادة (12)

إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل الرقيب العام أو نائبه الأوراق إلى قسم التحقيق بالجهاز أو إلى النيابة العامة بحسب الأحوال.

المادة (13)

يجوز لقسم الرقابة أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر قرار الإيقاف من الرقيب العام.

وتطبق في شأن هذا الوقف سائر الأحكام الأخرى المقررة بالنسبة إلى الوقف لمصلحة التحقيق.

المادة (15)

يختص قسم التحقيق بإجراء التحقيق في المخالفات الآتية:

أ‌) المخالفات المحالة إليه وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون.

ب‌) المخالفات المحالة إليه من الجهات المختصة.

جـ‌) ما يتلقاه الجهاز من شكاوى الأفراد والهيئات والتي يثبت الفحص جديتها.

وتكون الإحالة إلى قسم التحقيق في جميع الأحوال من الرقيب العام).

المادة (16)

على قسم التحقيق إرسال إخطار إلى الأمين المختص أو من يقوم مقامه بالهيئة أو المؤسسة أو الجهة التي يتبعها المتهم عند البدء في التحقيق، وذلك ما لم تكن الإحالة قد تمت بناء على طلب الأمين أو من يقوم مقامه.

المادة (26)

1- إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية، فيمارس عضو التحقيق كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة والمنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

2- إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، وللرقيب العام أن يلغي الأمر المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وأن يحيل الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة عن طريق النيابة العامة.

أما إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن التهمة الجنائية ثابتة ثبوتا كافيا فيحيل الأوراق إلى النيابة المختصة بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني ويتعين على النيابة العامة في هذه الحالة إقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحكمة الجنائية المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال.

مادة (

2

)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مؤتمر الشعب العام

صدر في 11 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول

الموافق 29 فبراير 1980م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1980-04-24
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.