قرار رقم (10) لسنة 80م
بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي
للرقابة الإدارية العامة
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (
1
)
تعدل المواد (12، 13، 15، 16، 26) من القانون رقم (88) لسنة 1974م، في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على الوجه الآتي:
المادة (12)
إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل الرقيب العام أو نائبه الأوراق إلى قسم التحقيق بالجهاز أو إلى النيابة العامة بحسب الأحوال.
المادة (13)
يجوز لقسم الرقابة أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر قرار الإيقاف من الرقيب العام.
وتطبق في شأن هذا الوقف سائر الأحكام الأخرى المقررة بالنسبة إلى الوقف لمصلحة التحقيق.
المادة (15)
يختص قسم التحقيق بإجراء التحقيق في المخالفات الآتية:
أ) المخالفات المحالة إليه وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
ب) المخالفات المحالة إليه من الجهات المختصة.
جـ) ما يتلقاه الجهاز من شكاوى الأفراد والهيئات والتي يثبت الفحص جديتها.
وتكون الإحالة إلى قسم التحقيق في جميع الأحوال من الرقيب العام).
المادة (16)
على قسم التحقيق إرسال إخطار إلى الأمين المختص أو من يقوم مقامه بالهيئة أو المؤسسة أو الجهة التي يتبعها المتهم عند البدء في التحقيق، وذلك ما لم تكن الإحالة قد تمت بناء على طلب الأمين أو من يقوم مقامه.
المادة (26)
1- إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية، فيمارس عضو التحقيق كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة والمنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
2- إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، وللرقيب العام أن يلغي الأمر المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وأن يحيل الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة عن طريق النيابة العامة.
أما إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن التهمة الجنائية ثابتة ثبوتا كافيا فيحيل الأوراق إلى النيابة المختصة بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني ويتعين على النيابة العامة في هذه الحالة إقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحكمة الجنائية المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال.
مادة (
2
)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 11 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول
الموافق 29 فبراير 1980م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.