احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 1987 بشأن إنشاء نقطة جمركية بالجغبوب

قرار جمركي رقم (10) لسنة 1987م

بإنشاء نقطة جمركية بالجغبوب

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم (68) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م،
  • وعلى كتاب الاخ / أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / البطنان رقم س ش 87/852/19/4م بتاريخ 1987/12/2م باقتراح انشاء نقطة جمركية بالجغبوب.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تنشأ نقطة جمركية بالجغبوب تتبع مركز جمرك امساعد وتختص بمكافحة التهريب.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صدر في: 29 ربيع الاخر 1397 و.ر

الموافق: 20 / 12 / 1987م

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:1987-12-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.