قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.
● بعد الاطلاع على قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية
● وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1986م.
● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الجبل الغربي رقم 3 / 71 /
487 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1397 و.ر الموافق 20 / 7 / 1988م.
● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس رقم أ ع / 35 /
316 / 89 المؤرخ في 10 رجب 1398 و.ر الموافق 14 / 2 / 1989م.
● وبعد أخذ رأي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب
كتابه رقم 659 / 88 المؤرخ في 5 صفر 1398 و.ر الموافق 17 / 9 / 88م.
تنقل دائرة الاختصاص المكاني لفرع الأمن الشعبي وادي الحي من دائرة اختصاص محكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين إلى دائرة اختصاص محكمة ونيابة الاصابعة الجزئيتين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.