احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 2005 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (10) لسنة 2005 بشأن إنشاء محكمة

ابتدائية ونيابة كلية

 

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

· وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.

· وعلى قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات خاصة وتعديلاته.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (80) لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الاجرائم الاقتصادية الزراعية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء نيابة خاصة.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (462) لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية خاصة.

· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 91 مسيحي.

· وعلى ما عرضه الأخ / الأخ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الأجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر ( 2005 مسيحي) 

 

قرر

مادة (1) 

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى (محكمة الجفرة الابتدائية) يكون مقرها مدينة هون وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1-محكمة هون الجزئية

2- محكمة ودان الجزئية

3- محكمة زلة الجزئية

4- محكمة الجرائم الزراعية الجزئية

5- محكمة المرافق الجزئية

6- محكمة الجرائم الاقتصادية الجزئية

 

مادة (2) 

تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.

 

مادة (3) 

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية نيابة كلية تسمى (نيابة الجفرة الكلية) يكون مقرها مدينة هون وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1-نيابة هون الجزئية

2-نيابة ودان الجزئية

3-نيابة زلة الجزئية

 

مادة (4) 

تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة سرت الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة الجفرة الابتدائية وفقا لدائرة اختصاصها.

كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سرت الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة الجفرة الكلية وفقا لدائرة اختصاصها.

 

مادة (5) 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (6) 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ 1/10/1373 و. ر. 2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر بتاريخ : 22/8/1373 و.ر

الموافق : 22/8/2005 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:10
تاريخ النص:2005-11-15
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.