قرار مجلس الوزراء
رقم (10) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
مجلس الوزراء،
“
قـــــــــــرر
“
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها بما في ذلك الهيئات القضائية والمدنية النظامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمرافق الصحية العامة.
مادة (2)
تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة (08:00) الثامنة صباحا وحتى الساعة (15:00) الثالثة بعد الظهر، ويكون يوم الجمعة راحة أسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.