قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (101) لسنة 1982 م
بشأن تعديل القرار رقم (27) لسنة 1394هـ
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قـــــررت
مادة (1)
تعديل المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 1394هـ بإنشاء محكمتي استئناف المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية بطرابلس والزاوية وغريان وترهونة.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 1 سبتمبر 82م.
محمد أبو القاسم الزوي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 10 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول
الموافق 4 فبراير 1982م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.