قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام
رقم (101) لسنة 1423 م.ر
بنماذج السجلات و الأوراق الخاصة بلجان التطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام،
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تكون السجلات و الأوراق الخاصة بعمل لجان التطهير وفقا للنماذج بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام.
صدر في :7/ذي القعدة/1403 و.ر
الموافق: 18/ الطير/1423 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.