احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (101) لسنة 1994 بشأن نماذج السجلات والأرواق الخاصة بلجان التطهير.

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام

رقم (101) لسنة 1423 م.ر

بنماذج السجلات و الأوراق الخاصة بلجان التطهير

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 م.ر بشأن التطهير.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (189) لسنة 1423م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1423م بشأن التطهير.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة 1423م بتشكيل لجان التطهير واجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تكون السجلات و الأوراق الخاصة بعمل لجان التطهير وفقا للنماذج بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام.

صدر في :7/ذي القعدة/1403 و.ر

الموافق: 18/ الطير/1423 و.ر

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:101
تاريخ النص:1994-04-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.