بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية
للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1984 م بشأن ايداع المصنفات التي تعد
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985 م بإنشاء
المركز الوطني للمعلومات والتوثيق،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989 م بتشكيل لجنة
فنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 م بإنشاء
مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم
1 ب / 2 / 28 / 831 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1400 و.ر
تكون للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق هياكل إدارية بالمستويات التالية: –
1- اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
2- المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
3- المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق.
4- المراكز الجهوية للمعلومات والتوثيق.
تشكل لجنة فنية دائمة تسمى (اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات التوثيق) وذلك على النحو التالي: –
1- أمين المركز الوطني للمعلومات والتوثيق رئيسا
2- الأمين المساعد للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق – عضوا
3- أمناء مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية – أعضاء
4- أحد موظفي المركز الوطني للمعلومات والتوثيق يختاره أمين المركز ليكون مقررا للجنة.
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة بالمسائل والمواصفات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق توفيرها وانسيابها بشكل فعال لأجهزة الدولة وتتولى بشكل خاص ما يلي: –
1 – استكمال التصور الشامل للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق واقتراح الخطط والأدلة والبرامج المتعلقة بتطبيقه وتطويره.
2 – إعداد الدليل الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والإشراف عليه ومتابعة تطبيقه وتقييمه ومراجعته وفقا للمتغيرات التي تطرأ لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالبيانات والمعلومات.
3 – وضع الأنظمة اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
4 – اقتراح مراكز المعلومات القطاعية والجهوية والتخصصية التي تشكل هيكلية النظام الوطني للمعلومات في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
5 – اقتراح التشريعات لتطبيق النظام الوطني للمعلومات التي تساعد على تحقيق أهدافه.
6 – دراسة الاحتياجات البشرية والمادية اللازمة للنظام الوطني للمعلومات واقتراح الإجراءات المناسبة التي تكفل توفيرها لدعم نشاط المعلومات والتوثيق بالجماهيرية العظمى.
7 – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة المتعلقة بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
تضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها وأسلوب عملها وتصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها إلى اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد التي تتولى بدورها إحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة.
يختص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية: –
1- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة وفقا للقرارات التي تصدر بتنظيم استعمالها والاطلاع عليها.
2- تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهمات الدراسات والبحوث والتخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية.
3- تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية والجهوية والتخصصية بالجماهيرية العظمى.
4- تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينهما في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
5- الإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات، ومتابعة نشاط مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية والجهوية وغيرها من المراكز التي تشكل الروافد الأساسية له.
6- المساهمة ودعم كل ما من شأنه تنمية نشاط المعلومات والتوثيق وزيادة الاهتمام بها والرفع من كفاءة خدمتها واستعمالاتها في الإدارة وذلك بإقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وإصدار المنشورات.
7- تنظيم علاقة الجماهيرية العظمى بمراكز وشبكات المعلومات الدولية والتنسيق بينها وبين مراكز المعلومات بالجماهيرية العظمى.
تنشأ بموجب أحكام هذه اللائحة مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للبيانات والمعلومات القطاعية للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق: –
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للنفط).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للزراعة).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصناعة).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للتعليم).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد).
6 – قطاع النشاط المالي والمصارف:
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشئون المالية).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصحة).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثروة البحرية).
10 – قطاع العدل والأمن الشعبي:
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقضاء وشئون الأمن).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للعلاقات الدولية).
12 – قطاع الطاقة والبحث العلمي:
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطاقة والبحث العلمي).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للرعاية الاجتماعية).
14 – قطاع الطفولة والشباب والرياضة:
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشباب والرياضة).
15 – قطاع القوة العاملة والتكوين:
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقوة العاملة).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للسياحة).
(مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثقافة والتراث).
تتولى المراكز المذكورة بالمادة (7) من هذا القرار المهام والاختصاصات التالية كل حسب القطاع الذي يتبعه: –
1 – جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة القطاع وجميع الجهات والأجهزة التابعة له وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها وجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
2 – الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بها.
3 – تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات مع الجهات التابعة للقطاع «مصادر البيانات والمعلومات».
4 – المساهمة في إنشاء وتطوير مكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع والرفع من كفاءاتهم.
5 – تبادل المعلومات والبيانات والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
6 – تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات وإتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب وطرق العمل التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
يجوز إنشاء مراكز جهوية للمعلومات والتوثيق تشمل نطاق بلدية أو أكثر يكون لها اختصاص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق في نطاق الجهة التي تحدد بقرار إنشائها من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
تتحدد الهياكل الإدارية للمراكز التخصصية للمعلومات ويوضح دورها في النظام الوطني للمعلومات طبقا لقرارات إنشائها.
يتم تنظيم المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق أو استحداث مراكز جديدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
تسري الأحكام الواردة بقراري اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق والقرار رقم (772) لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989م بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.